عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك

الطريق للقسمة و عدمها ، لاطلاق الدليل ، و أن الشفيع على كل حال إما أن يأخذ الجميع أو يترك كما سمعته من المشهور ، و دعوى ثبوت شفعتين مع سعة الطريق أصلية و تبعية بخلاف ما إذا لم يكن واسعا فانه شفعة واحدة في المجموع خالية عن الدليل ، بل ظاهر الادلة خلافها ، فتأمل جيدا هذا و ربما ظهر مما سمعته من التذكرة من وحدة الشريك اعتبار ذلك في صحة الشفعة في الفرض بناء على عدم ثبوتها في الكثرة ، و لعله كذلك و إن تردد فيه بعض المعاصرين ، لكنه في محله ، لما تسمعه من الادلة في اعتبار ذلك في الشفعة من فرق بين الفرض و غيره و دعوى ظهور سؤال الصحيح المزبور في التعدد مضافا إلى معروفية ذلك في الطرق المرفوعة واضحة الفساد ، إذ يمكن أن يكون ترك التعرض للسؤال المزبور للتقية ، كما في غيره من النصوص الظاهرة في ذلك ، أو على المجاز جمعا بينه و بين ما دل على عدمها مع الكثرة ، و تعارف التعدد في الطرق المرفوعة لا يقتضي ثبوت الشفعة فيها كما هو واضح و احتمال خروج الفرض بخصوصه عن حكم الكثرة في غاية البعد ، خصوصا بعد إطلاق الاصحاب من دون إشارة إلى استثنائه كما ستعرف ، و الله العالم هذا كله في بيع الارض مع الطريق أو الشرب ( و ) أما ( لو افردت الارض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الارض ) بلا خلاف و لا إشكال ، مضافا إلى الصحيح ( 1 )

( و ) الموثق ( 2 )

المزبورين نعم ( تثبت في الطريق أو الشرب إن ) بيعا و ( كان ) كل منهما ( واسعا يمكن قسمته ) بناء على ما عرفته من اعتبار ذلك

1 - و

2 - الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشفعة - الحديث 2 - 3

/ 474