ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا

عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا

و بالجملة فالمسألة في غاية الغموض و محتاجة إلى التأمل التام و الله العالم هذا كله في قهر الغاصب المالك لقوته بالنسبة إليه ( و ) أما ( لو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن ) من حيث الغصب قطعا بناء على اعتبار القهر في مفهومه الذي لا يتصور في الفرض ، و أما ضمانه من حيث اليد فقد عرفت الحال فيه ، و أن المتجة فيه الضمان و في الدروس " لو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن للمنفعة ، و في كونه غاصبا الوجهان " قلت : قد عرفت ضمانه العين أيضا لو تلفت ، لقاعدة " على اليد " و إن لم نقل بكونه غاصبا ( و لو كان المالك غائبا ضمن ) بلا خلاف أجده فيه بيننا و إن كان الساكن ضعيفا ، معللين له بأنه غاصب ، لان الاستيلاء حاصل في الحال ، و أثر قوة المالك سهولة انتزاعه من يده و ليس بمتحقق و لكن لا يخفى عليك أن مثله آت في الحاضر القوي ، ضرورة عدم الفرق في سكناه مع عيال المالك بين حظور المالك و غيبته ، و كذا سكناه في دار المالك القوي الخالية التي صرح في التحرير بضمانها ، إذ القهرية منتفية على كل حال ، كما أن الاستيلاء حاصل على كل حال و لا يراد بالاخذ المستفاد من قوله ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) : " على اليد ما أخذت " أزيد من هذا ، بل الظاهر عدم اعتبار قصد الغصبية فيه ، و منه يعلم الوجه في ضمان المأخوذ للنظر و نحوه و ان استشكل فيه من عرفت بل في الدروس " لو رفع كتابا بين يدي المالك فان قصد الغصب

1 - المستدرك - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 4 و سنن البيهقي ج ص 95

/ 474