هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه

لا ينافيه كونه بالاذن بعد انصراف الامانة المنفي عنها الضمان إلى الفرض ، فتأمل جيدا هذا و قال في الدروس : " و لو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب و منع المستحق فالظاهر ضمان العين و المنفعة " و قد يشكل الضمان في المسجد و نحوه من المشاعر مما لم تكن المنفعة فيه ملكا للناس و إن ملكوا الانتفاع به ، إذ هو المنفعة ، فلا مالية حينئذ حتى يتجه الضمان و إن تحقق الغصب في مثله و لعله لذا صرح بعض الشافعية بتحقق الغصب و الاثم بإقامة من قعد في مسجد أو موات أو استحق سكنى بيت برباط ، و يجب الرد في الاعيان الاختصاصية ، و في المنافع الاختصاصية بتعلق الاثم ، ثم قال : " و لا ضمان في شيء من متعلقات الاختصاص " و هو جيد فيما ليس هو بمال كالمسجد أما ما كان ملكا للمسلمين أجمع كالطرق و نحوها فلا بأس بالقول بالضمان عينا و منفعة ، بل المسجد الموقوف ، لا المخلوق مشعرا كذلك أيضا إن قلنا بكونه ملكا للمسلمين عينا و منفعة ، و إن كان هو لا يخلو من نظر ، لقوة احتمال كونه كالتحرير في الخروج عن المالية و قد تقدم ما في المسالك من انتقاض التقييد في التعريف بمال الغير بما لو استولى المالك على ماله المرهون عدوانا ، فانه يضمنه مع التلف بالمثل أو القيمة ، و يكون رهنا ، و حق المرتهن لا يسمى ما لا و إن نزل منزلته و بما لو استقل باليد على حق الغير في نحو المدرسة و الرباط و المسجد و التحجير ، فانه في جميع ذلك غاصب مع أنه لم يستول على ماله و بما لو غصب الوقف العام فانه ليس ملكا للغير ، أو الخاص على القول بانتقال ملكه إلى الله إلا أن يراد من الغير ما يشمل الله تعالى ،

/ 474