تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة

و هو بعيد و في الدروس " و إضافة المال إلى الغير - أي في التعريف - ليخرج به مال نفسه ، فانه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب ، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن منزلة المال ، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله ، و يكون رهنا " قلت : لا إشكال في تحقق الغصب بمعنى القهر على الحق الذي هو نوع من الظلم في مثل ذلك ، و أما الضمان فلا يكون إلا للمال ، و وجوب دفع المثل أو القيمة لتكون رهنا لو أتلفه ليس ضمانا لحق الارتهان بل هو حكم شرعي لدليله ، و الله العالم ( و لو تعاقبت الايدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع ) أو البعض ( بدلا واحدا ) على حد سواء أو مختلفا بلا خلاف و لا إشكال ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل في مجمع البرهان دعواه ، لان كلا منهم غاصب مخاطب برد العين أو القيمة ، لقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " كل مغصوب مردود " و " على اليد ما أخذت " ( 2 )

و قوله تعالى ( 3 ) : " فمن اعتدى عليكم " و ( جزاء سيئة ) ( 4 )

و غيرهما مما دل على العقاب بمثل ما عوقب ( 5 )

1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الانفال - الحديث 4 من كتاب الخمس و فيه ( الغصب كله مردود ) ..

2 - المستدرك - الباب - 1 - من كتاب الغصب - الحديث 4 و سنن البيهقي ج 6 ص 95 .

3 - سورة البقرة : 2 - الاية 194 .

4 - سورة يونس : 10 - الاية 27 .

5 - سورة النحل : 16 - الاية 126

/ 474