جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبل الاخذ الصحيح يترتب عليه الاثر ، لاطلاق الادلة السالم عن معارضة تعلق حق الشفيع بعد إن لم يكن دليل يقتضي أن مثله مانع من التصرف - كحق الرهانة - إلا القياس الممنوع عندنا ، فيكون حينئذ كحق تعلق الدين بالتركة الذي لا يمنع الوارث من التصرف لو أراده و إن تسلط بعد ذلك على فسخه إن لم يدفع له الدين بل لا خلاف أجده في ذلك أيضا بين العامة إلا ما يحكى عن ابن شريح منهم ، فقاس تعلق الحق المزبور على حق الرهانة ، و هو كما ترى نعم لا يبطل ذلك حق الشفيع بلا خلاف أجده أيضا بيننا ، لسبق تعلقه و إطلاق ما دل على ثبوته ، بل و لا بين العامة أيضا إلا ما يحكى عن المروزي منهم من سقوطها حينئذ ، و هو واضح الضعف عندنا و عندهم لكن تصرف المشتري يقع على نوعين : أحدهما ما تثبت فيه الشفعة أيضا كالبيع ( و ) ثانيهما ما ليس كذلك فان كان الاول كما ( لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع و الاخذ من المشتري الاول ، و له أن يأخذ من الثاني ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل و لا إشكال لان كلا منهما سبب تام في ثبوت الشفعة ، فالتعيين إلى اختياره ( و كذا ) لو زادت العقود عن الاثنين ، فان أخذ بالشراء الاول دفع الثمن و بطل المتأخر مطلقا ، و إن أخذ بالاخير أخذ بثمنه و صح السابق مطلقا ، لان الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه ، و إن أخذ بالمتوسط أخذ بثمنه و صح ما تقدمه و بطل ما تأخر عنه فلو باعه المشتري بعشرة فباعه الآخر بعشرين فباعه الآخر أيضا بثلاثين فان أخذ من الاول دفع عشرة و رجع الثالث على الثاني بثلاثين و الثاني على الاول بعشرين ، لان الشقص يؤخذ من الثالث ، و قد انفسخ

/ 474