جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كيف كان فقد حكي الخلاف في ذلك عن الشيخ و أنه إليه أشار المصنف بالقيل ، و قد سمعت عبارته في الخلاف الخالية عن ذكر المطالبة و عدمها و أما المبسوط فقال ما نصه : " إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فهو بالخيار بين أن يأخذه ناقصا بكل الثمن أو يدع ، سواء في ذلك كان هدمها المشتري أو غيره أو انهدم من فعل أحد ، و كذلك إن احترق بعضهما ، أو كانت أرضا فغرق بعضها ، فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع الثمن أو يدع ، لانه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه ، و إن هدمه هو فانما هدم ملك نفسه ، و إذا أخذه بالشفعة أخذ ما اتصل به و ما انفصل عنه من آلاته ، لانه جميع المبيع ، و قيل : إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصه من الثمن أو يدع ، و الذي يقوى في نفسي أنها إذا انهدمت و كانت آلاتها باقية فانه يأخذها و آلاتها بجميع الثمن أو يتركها ، و إن كان قد استعمل آلاتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة ، و إن احترقت أخذ العرص بجميع الثمن أو يترك " و نحوه عن جامع الشرائع و لعل نسبة الخلاف إليه باعتبار عدم ذكره المطالبة ، بل جعل العنوان عدم أخذ الشفيع بالشفعة طالب أو لم يطالب ، فبناء على إرادة الاخذ من المطالبة في كلامهم يكون مخالفا و إلا فلا ، حتى لو قيل بالملك بها دونه ، ضرورة كونه خلافا فيما يحصل به الملك ، و إلا فالمفروض في كلامه قبل حصول الملك للشفيع نعم ظاهره التفصيل في خصوص تلف البعض بين أن يكون بفعله و بين أن يكون بالآفة ، فالأَول يأخذه بما يخصه من الثمن ، لان ذلك هو المراد من القيمة و لو بقرينة ما بعده ، و الثاني يأخذه بالثمن ، و مرجعه إلى ما سمعته من ظاهر الخلاف

/ 474