عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به

غيره ( و ) لو لان منفعته المزبورة تقابل بمال أما ( لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به ) فضلا عن الصانع بلا خلاف أجده فيه ، بل في الكفاية هو مقطوع به في كلام الاصحاب ، و إن عبر في التذكرة بلفظ الاقوى مشعرا باحتمال الضمان فيه ، بل في مجمع البرهان قوة ذلك ، لقاعدة نفي الضرر مع كونه ظالما و عاديا ، فيندرج في قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 )

و " جزاء سيئة سيئة " ( 2 )

و غيرهما مما دل على المقاصة و العقاب بمثل ما عوقب ( 3 )

فالضمان حينئذ لذلك لا للغصب الذي لا يقتضيه ، باعتبار عدم كون المغصوب ما لا تتبعه منافعه و لو شرعا في الدخول تحت اليد و اسم الغصب و غيرهما و حكاه في الرياض عن خاله العلامة في حواشيه عليه ، حيث قال : " إن ثبت إجماع على ما ذكره الاصحاب و إلا فالأَمر كما ذكره الشارح " و مال إليه في الرياض حيث يكون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس ثم قال : " يحتمل قويا اختصاص ما ذكره الاصحاب بصورة عدم استلزام الحبس التفويت كما فرضناه بل الفوات ، و ربما يستفاد ذلك من التذكرة حيث إنه مع تصريحه بما ذكره الاصحاب قال في عنوان البحث : منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت لا بالفوات ، انتهى و يظهر الفرق بين المقامين فيما لو حبسه مدة لها اجرة في العادة ، فان كان لو لم يحبس لحصلها كان حبسه سببا لتفويتها فيضمن هنا كما ذكراه ، و إن كان لو لم يحبس لم يحصلها أيضا لم يكن حبسه سببا لتفويتها ، و هذا هو مراد

1 - سورة البقرة : 2 - الاية 194 ..

2 - سورة الشورى : 42 - الاية 40 .

3 - سورة النحل : 16 - الاية 126

/ 474