بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بذلك ظهر لك الفرق بين المقام و بين العفو من أحد الشركاء بناء على ثبوتها مع الكثرة ، لانها باعتبار تعدد مستحقيها أصالة كانت بمنزلة تعدد الشفعات ، فيمكن القول بصحة عفو البعض بالنسبة إلى نصيبه خاصة ، و لا تبعيض في الشفعة كما سمعته من أبي علي سابقا ، بل سمعت ما يقتضي قوته لكن عن التذكرة هنا " الوجه أن حق العافي للمشتري ، لانهما لو عفوا معا لكان الشقص له فكذا إذا عفا أحدهما يكون نصيبه له بخلاف حد القذف فانه وضع للزجر فلله تعالى فيه حق " بل قد سمعت سابقا ما في الانتصار أيضا ، بل تأمل في ذلك أيضا المقدس الاردبيلي هنا و هو و إن كان مؤيدا لما ذكرناه سابقا على القول بالكثرة إلا إن الانصاف إمكان الفرق بين المقامين بما عرفت و كيف كان فقول المصنف ( و فيه تردد ضعيف ) محتمل لارادة بيان احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورث و لارادة بيان صحة عفو العافي في نصيبه فيأخذ غيره من شركائه ما عداه ، و قد عرفت وجه ضعفه على كلا التقديرين نعم لو عفا أحد الوراث و طالب الآخر فمات المطالب و ورثه العافي فله الاخذ بالشفعة ، لاستحقاق المطالب الجميع بعد عفو العافي ، فبموته ينتقل استحقاقه إلى وارثه الذي هو العافي ، و لا يضر عفوه السابق لان هذا حق آخر بسبب آخر الاول فما في القواعد و المحكي من حواشيها للشهيد من الاشكال في ذلك في محله و لو مات مفلس و له شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة ، بناء