جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ملك المريض بالبيع - كان لمعرفة ذلك طريقان : أحدهما إسقاط الثمن من قيمة المبيع و نسبة الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع بقدر تلك النسبة ، ففي المثال تسقط الماءة التي هي الثمن من قيمة المبيع و هو المأتان ، فيبقى ماءة ، و ينسب ثلث التركة - و هو ستة و ستون و ثلثان - إلى الباقي بعد الاسقاط ، و هو الماءة فيكون ثلثين فيصح البيع في ثلثين بثلثي الثمن و الثاني طريق الجبر و المقابلة كما تقدم ذلك كله في كتاب الوصايا ، فلاحظ و تأمل هذا كله على المختار من كون المنجزات من الثلث ( و ) إلا فقد ( قيل ) هنا : ( يمضي ) البيع ( في الجميع ) بالثمن ( من الاصل و يأخذه الشفيع ) حينئذ بذلك ( بناء على أن منجزات المريض ماضية من الاصل ) لكن قد بينا فساده في محله ، فلاحظ و تأمل ثم لا يخفى أنه لا فائدة في تخصيص المصنف الحكم بالوارث إلا ما قيل من التنبيه بذلك على خلاف العامة في المحاباة معه ، فان منهم من حكم بصحة البيع و منع الشفعة ، و منهم من منعهما ، و منهم من أثبتهما ، لكن كان الاولى أن يقول : وارث أو غيره لا الاقتصار عليه خاصة ، و الامر سهل المسألة ( السادسة : ) ( إذا صالح ) المشتري مثلا ( الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة ) كما صرح به الشيخ و الحلي و الفاضل و الشهيدان و الكركي

/ 474