بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( و ) كذا لا خلاف ( إن كانا جاهلين ) و اتفقا على رده أو على أخذه مع الارش أو بدونه ، لكن كان الثمن للشفيع ما بعد الارش و توهم إشكال الرد للشفيع - بأن الشفعة ليست بيعا كي يستحق الرد بالعيب فيها - يدفعه عموم دليل الرد في المعيب من فرق بين البيع و غيره ، و هو قاعدة الضرر المنجبرة بفتوى الاصحاب هنا ، نعم الظاهر عدم أرش له لا على البائع الذي لم يأخذ منه و لا على المشتري لو تصرف فيه بما يمنع من رده إذا لم يكن المشتري قد أخذه من البائع ، للاصل و كونه يأخذ من المشتري بالثمن بل قد يشكل رجوعه به على المشتري لو أخذه هو إن لم يكن إجماعا بأنه استحقاق حصل للمشتري على البائع خارج عن الثمن ، و لذا صح له عفوه عنه ، و لو أنه جزء من الثمن ينفسخ البيع فيه قهرا لفوات ما قابله من وصف الصحة في المبيع نحو تبعض الصفقة لم يصح له العفو ، لاستحقاق الشفيع حينئذ ما قابله من الثمن الذي دفعه إلى المشتري على أن احتمال ذلك مناف لما هو المعلوم من عدم مقابلة الثمن شرعا لوصف الصحة ، و عدم استحقاق المشتري عليه عين ما دفعه اليه ، و لغير ذلك مما لا يخفى أللهم إلا أن يقال : إن ما دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر في الفرض ، بل قد يعد عرفا أن الثمن ما بعد الارش ، و لعل ذلك و نحوه منشأ الاتفاق المزبور ، و الله العالم و على كل حال ( فان رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد و الارش ) لانه لم يحدث فيه حدثا و إن انتقل عن ملكه ثم عاد إليه إلا أنه ليس تصرفا له ، و احتمال أن مطلق الانتقال عنه مسقط لاستحقاق رده ( و ) إن عاد إليه لا دليل عليه