هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه ؟ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه ؟

ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله

و الاستحسان فضلا عن الامامية الذين مبنى فقههم على القواعد المقررة الثابتة عن أهل بيت العصمة ، فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الاصحاب ( لان ) الحر لا يدخل تحت اليد على وجه تدخل منافعه معه كالمال و لو شرعا بل ( منافعه في قبضته ) كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان ( و ) إن ظلم و أثم بحبسه أو منعه عن العمل نعم ( لو استأجره لعمل ) في زمان معين ( فاعتقله و لم يستعمله فيه ) استقرت الاجرة عليه قولا واحدا كما عن المهذب البارع ، و لا نزاع فيه كما في جامع المقاصد ، و لعله - بعد إرادة الاجماع منه - الحجة بعد اقتضاء عقد الاجارة ملك الثمن ، و عدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستأجر ، و قد فات الزمان ، و الاصل عدم بطلانها ، كما أن الاصل عدم قيام الزمان الذي هو متعلق العقد مقامه و لعل مثله ما قيل من أنهم ذكروا قرارها أيضا فيما لو استأجره لقلع ضرسه فبرأ بعد أن مضت مدة يمكنه القلع فيها باذلا الاجير نفسه فيها ، و إنما كان التأخير من جانب المستأجر ، و ذلك لما عرفت من اقتضاء العقد ملك الاجرة على الوجه الذي سمعته ، و الفرض لم يبق محل للعمل ، و الاصل عدم الانفساخ و عدم قيام متعلق العقد مقامه ، فهو حينئذ كالأَجير الخاص و كذا ما كان مثله ، إذ ليس لقلع الضرس خصوصية أما لو استأجره على عمل فاعتقله مدة يمكن فيها استيفاء العمل و لم يستوفه و بذل الاجير نفسه للعمل كذلك و لم يستوفه منه ففي استقرار الاجرة ( تردد ) كما في التذكرة و القواعد و الارشاد و غاية المراد ( و ) لكن ( الاقرب أن الاجرة لا تستقر ) كما في التحرير و جامع المقاصد و تعليق الارشاد و المسالك و الروضة و الرياض و غيرها على ما حكي عن بعضها ( لمثل ما قلناه ) من أن منافع الحر تضمن

/ 474