جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيمة الشقص حتى لو كان رد البائع الثمن متعقبا لملك المشتري الشقص كما أنه ( لو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرض له ، كالشيخ و الفاضلين و الشهيدين ، و الكركي ، بل و لا إشكال ، لانقطاع المعاملة الواقعة بينهما بالخروج عن الملك ، و لا يعيدها عوده إليه بسبب آخر ، فالفسخ الحاصل من البائع لا يوجب من أول الامر القيمة ، لكون المفروض خروج العين المنتقلة إليه بالعقد المزبور عن ملكه ، و فسخه إنما يوجب رد العين من حيث انتقالها به لا مع انتقالها بسبب آخر غيره لا تسلط لاحدهما على فسخه و حينئذ فلا يستحق بالفسخ المزبور إلا القيمة ، كما لا يستحق على المشتري غيرها أيضا ، فليس لاحدهما على الاخر اقتراح رد العين التي خرجت عن مقتضى المعاملة المفسوخة نعم لو عاد إليه بفسخ للمعاملة الجديدة و لم نقل إن الفسخ مملك بل هو مقتض لعود الملك بالسبب الاول الذي قد فرض فسخه أمكن حينئذ ملك المشتري ردها عليه و ملك البائع المطالبة بها ، ضرورة كون ملكها حينئذ بالسبب الاول الذي قد فرض انفساخه بل لعله كذلك لو فرض أخذ البائع القيمة ثم عادت العين للمشتري بفسخ للمعاملة التي كانت السبب في خروجها أمكن القول بأن للمشتري حينئذ إعادتها عليه و أخذ القيمة منه ، كما أنه يمكن للبائع مطالبته بها ورد القيمة إليه ، لانكشاف رجوع العين إلى ملك البائع بالفسخ المزبور الذي يعاد معه الملك إلى مقتضى السبب السابق الذي قد فرض فسخ البائع له ، و أن به يستحق على المشتري العين التي هي على ملكه بالسبب الحاصل ، فتأمل جيدا فانه دقيق جدا ، و الله العالم ثم إنه حيث تعتبر القيمة ( و ) دفعها المشتري أو لم يدفعها

/ 474