جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا تسليم نفسها بالمهر على أنه يكفي في الفرق ثبوت الدليل على وجوب التمكين بالنفقة و تسلم المهر ، و لا دليل في المقام على الاكتفاء عن حصول العمل الذي هو مقتضى عقد الاجارة بالمدة المزبورة ، خصوصا إذا لم ينو المحبوس و لا الحابس الوفاء و الاستيفاء عما عليه من العمل و في الايضاح " و التحقيق إن هذا هل هو تمليك للمنافع ، فإذا أهمل استعمالها حتى تلفت لم يضمن أو هو كالدين في ذمة الحر ، فلا يسقط إلا بالاستيفاء أو الابراء ؟ و الاشبه الثاني ، لان الحر يستحق عليه في ذمته و لا يملك عينه و لا منافعه ، و لانها معدومة ، فيتبع الاصل في الملك أو اليد ، و هما منفيان في الحر ، و يرد استحقاق المستأجر الاول اجرة المثل على من استعمل الاجير الخاص " و هما كما ترى ليس من التحقيق في شيء ، خصوصا بعد أن أشكله بما ذكره أخيرا و من هنا قال في جامع المقاصد : " في هذا البناء نظر ، إذ لا يلزم من ملك المنافع استقرار الاجرة بالحبس في المدة المذكورة ، لان العقد المملك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدة المذكورة " و مرجعه إلى ما ذكرناه من عدم الدليل على قيام الحبس أو البذل المدة المزبورة مقام تسلم العمل ، بخلافه في المال و في الاجير الخاص لكن قال متصلا بما سمعت : " و وجه شيخنا الشهيد الاستقرار في بعض حواشيه بأن المنافع ملكها المتسأجر و تلفها مستند إلى فعله ، و يؤيده الحكم باستقرار الاجرة على قلع الضرس مع البرء و سبق التمكين من قلعه " قلت : هو كما ترى راجع إلى ما سمعته من الفخر ، و يرد عليه

/ 474