ما عرفت ، و الله العالم ( و لا يضمن الخمر ) مع تلفها ( إذا غصبت من مسلم ) و كان الغاصب مسلما على الاشهر في محكي المختلف ، بل المشهور في المسالك ، بل بلا خلاف - أي بين المسلمين - في محكي الخلاف ، بل إجماعا في التذكرة ، فما عن أبي علي - من إطلاق ضمان الخمر المغصوبة بقيمتها خلا - واضح الضعف ، و إن نزل على الخمر المتخذه للتخليل إلا أنه مناف لاطلاق معقد الاجماع و نفي الخلاف المزبورين ، بل صريح الشهيدين و الكركي عدم ضمان المتخذه للتخليل و إن أثم ، بل قيل يغرر ، بل في المسالك أنه المشهور ، لانها على كل حال مملوكة للمسلم و إن سبق ملكه قبل الخمرية ، فلا وجه لضمانها و ما عن المقدس الاردبيلي - من التأمل في أصل الخروج عن الملكية بذلك و في عدم ضمانها بالمثل أو بالخل - من الوسوسة ، و كذا ما عن ظاهر المفاتيح أو صريحها من ضمان المتلف لها ، ضرورة ظهور النصوص و الفتاوى في عدم ملكية المسلم للخمر مطلقا و إن كان المتخذ للتخليل منها محترما ، بمعنى الاثم في غصبه و وجوب رد عينها و إن انقلبت خلا عند الغاصب ( و ) كذا ( لو غصبها الكافر ) من المسلم ، كما صرح به واحد ، بل عن الخلاف نفي الخلاف أيضا ، لما عرفت مما هو مشترك بين الكافر ( و ) المسلم نعم ( تضمن إذا غصبت من الذمي متسترا و لو ) كان الذي ( غصبها ) منه ( المسلم ) بإجماع الفرقة و أخبارها في محكي الخلاف بل قيل : إن الاجماع أيضا ظاهر المبسوط و السرائر و التذكرة أما المتظاهر فلا ضمان و إن كان الغاصب كافرا قولا واحدا