الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر

عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم

ما عرفت ، و الله العالم ( و لا يضمن الخمر ) مع تلفها ( إذا غصبت من مسلم ) و كان الغاصب مسلما على الاشهر في محكي المختلف ، بل المشهور في المسالك ، بل بلا خلاف - أي بين المسلمين - في محكي الخلاف ، بل إجماعا في التذكرة ، فما عن أبي علي - من إطلاق ضمان الخمر المغصوبة بقيمتها خلا - واضح الضعف ، و إن نزل على الخمر المتخذه للتخليل إلا أنه مناف لاطلاق معقد الاجماع و نفي الخلاف المزبورين ، بل صريح الشهيدين و الكركي عدم ضمان المتخذه للتخليل و إن أثم ، بل قيل يغرر ، بل في المسالك أنه المشهور ، لانها على كل حال مملوكة للمسلم و إن سبق ملكه قبل الخمرية ، فلا وجه لضمانها و ما عن المقدس الاردبيلي - من التأمل في أصل الخروج عن الملكية بذلك و في عدم ضمانها بالمثل أو بالخل - من الوسوسة ، و كذا ما عن ظاهر المفاتيح أو صريحها من ضمان المتلف لها ، ضرورة ظهور النصوص و الفتاوى في عدم ملكية المسلم للخمر مطلقا و إن كان المتخذ للتخليل منها محترما ، بمعنى الاثم في غصبه و وجوب رد عينها و إن انقلبت خلا عند الغاصب ( و ) كذا ( لو غصبها الكافر ) من المسلم ، كما صرح به واحد ، بل عن الخلاف نفي الخلاف أيضا ، لما عرفت مما هو مشترك بين الكافر ( و ) المسلم نعم ( تضمن إذا غصبت من الذمي متسترا و لو ) كان الذي ( غصبها ) منه ( المسلم ) بإجماع الفرقة و أخبارها في محكي الخلاف بل قيل : إن الاجماع أيضا ظاهر المبسوط و السرائر و التذكرة أما المتظاهر فلا ضمان و إن كان الغاصب كافرا قولا واحدا

/ 474