السبب الثاني للضمان : التسبيب - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السبب الثاني للضمان : التسبيب

* بقية اسباب الضمان * السبب الاول للضمان : مباشرة الاتلاف

ما سمعت من الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة بقسميها ، و الله العالم ( وهنا أسباب اخر يجب معها الضمان ) الغصب جرت عادتهم في البحث عنها في كتابه ( الاول : مباشرة الاتلاف ) بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الاجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضروريا ( سواء كان المتلف عينا ، كقتل الحيون المملوك و تخريق الثوب ، أو منفعة كسكنى الدار و ركوب الدابة و إن لم يكن هناك غصب ) أي استقلال يد على أنه عدوان ( الثاني : التسبيب ، و هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في الملك ، و كطرح المعاثر في المسالك ) بلا خلاف أجده في أصل الضمان به ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه مضافا إلى خبر السكوني ( 1 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن " و صحيح الحلبي ( 2 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه " و خبر أبي الصباح الكناني عنه ( عليه السلام ) أيضا " من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن "

1 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب موجبات الضمان - الحديث 1 من كتاب الديات ..

2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب موجبات الضمان - الحديث 1 من كتاب الديات .

3 الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان - الحديث 2 من كتاب الديات

/ 474