عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري

و الظاهر عدم كون التعدي و التفريط الموجبين للضمان في الامين من ذلك حتى يصح التعدي منها إلى ما ماثله في الامين ، فيكون دلالة السارق و فتح الباب و منع المالك حراسة ماشيته موجبا للضمان ، باعتبار إيجاب مثله في الامين الذي مدار ضمانه على التعدي و التفريط الصادق ثانيهما في المفروض إذا كان من الامين دون غيره ، فتأمل جيدا في جميع ما ذكرناه ، فانه دقيق نافع لم أجده محررا في كلامهم و منه يعلم عدم اعتبار قصد توقع العلة فيه و لا أكثرية ترتب التلف به و لا منشأيته ، ضرورة إطلاق النصوص المزبورة الضمان بالامور المذكورة من تقييد لشيء منها بشيء من ذلك ، كضرورة كون مراد الاصحاب بما ذكروه من موجبات التضمين بالتسبيب هنا أن الضمان يكون به ، لا أن المراد متى صدق السبب حصل الضمان ، ضرورة وقوع حفر البئر الذي لا إشكال في كونه سببا نصا ( 1 ) و فتوى على وجوه عديدة لا ضمان فيها و لعله لذا و غيره قيد ما حكاه بعضهم من الاجماع على التضمين بالسببب بقوله : " في الجملة " و قال في المسالك : " و اعلم أيضا أن تمثيل المصنف السبب بحفر البئر في الملك تخصيص للسبب الموجب للضمان ، فان حفره - و إن كان في ملك الحافر - يكون سببا في الهلاك لكنه مضمون ، فالسبب المعرف سبب خاص و هو الموجب للضمان و إن كان التعريف صادقا على ما هو أعم " و إن كان آخر كلامه لا يخلو من نظر في الجملة و على كل حال فقد أطلق المصنف و غيره كون حفر البئر في الملك سببا للضمان ، و هو أعم من الحفر في طريق مسلوك أو في ملك الغير

الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان - من كتاب الديات

/ 474