حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه

حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه

القول بضمان المكره

و لكن مع ذلك - إن لم يكن إجماعا - لا يخلو من نظر ، خصوصا مع عود النفع إلى المباشر باعتبار مباشرته الاتلاف و إن رجع هو على المكره بل قد يقال : إن القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره و المغرور و إن أثم المكره و الغار ، لاستقلال المباشر بالاتلاف و لكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقة للسبب دون المباشر الذي هو كالريح و الشمس بل قد يقال بشمول قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " كل مغصوب مردود " له و إن كان مكرها على تناول المغصوب و التصرف فيه بل ينبغي الجزم به فيما لو كان مغصوبا في يده قبل الاكراه فاكره على إتلافه ، بل هو كذلك في كل مضمون في يده ثم أكره على إتلافه ، لان رجوع المالك حينئذ عليه باعتبار حكم الضمان السابق ، بل لا ينافيه كلام الاصحاب المراد منه عدم الرجوع من حيث الاتلاف الاكراهي خاصة ، باعتبار ضعف حكم المباشرة بالاكراه ، و لذا رفع الشارع حكم الاكراه عن المكره ( 2 )

الذي يمكن إرادة ما يشمل الوضع منه أيضا و إن لم يكن كذلك في الخطأ و النسيان للدليل أما إذا كان مضمونا في يده سابقا فانه يبقى على حكم ضمانه و إن أكره على إتلافه ، حتى لو كان الاكراه بالحكم الظاهري من حاكم الشرع ، نعم هو يرجع على المكره الذي قد صار بمنزلة من تلف المال في يده بالنسبة إلى قرار الضمان بعد أن رفع الشارع حكم التلف في يد المكره عنه ، و كذا الكلام في المغرور و الغار بالنسبة إلى ذلك

1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الانفال - الحديث 4 من كتاب الخمس و فيه ( الغصب كله مردود ) ..

2 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس - من كتاب الجهاد

/ 474