بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید نعم لا يضمن الكبير الذي يمكنه التحرز عادة باتفاق إتلاف السبع له ، لان ذلك لا يعد سببا في حقه ، و إنما وقع بالاتفاق ، كما لو وضع الصبي في المسبعة فافترسه السبع اتفاقا ، فانه لا يضمنه على المشهور خلافا للشيخ و من عرفت ، و عنه احترز المصنف بقوله : " مسبعة " لكن في القواعد " لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال " بل في التذكرة " لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان عليه ، إحالة للهلاك على اختيار الحيوان و مباشرته ، و لم يقصد الناقل بالنقل ذلك ، و فيه إشكال ، أما لو نقله إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان ، و به قال أبو حنيفة ، لانه قصد الاتلاف بالنقل ، للشافعية وجهان ، أشهرهما أنه لا ضمان " و في جامع المقاصد بعد أن جعل منشأ الاشكال عدم دخول الحر تحت اليد و حصول السبب قال : " و هذا الاشكال ليس بشيء بعد ما سبق في كلامه من أن الصبي إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع ضمنه ، و كذا ضمانه لو تلف بسبب لدغ الحية و وقوع الحائط على الرأي فان إلقاؤه في مضيعة أقرب إلى توقع علة الهلاك من هذه الاخيرة ، و الاصح الضمان فيه و في المجنون كما سبق " قلت : لعل الفرق أنه لا تسبيب باتفاق افتراس الاسد له في المضيعة باعتبار عدم اعتياده ، فيها بخلاف أرض المسبعة ، فيكون الاول كضمانه لو تلف بلدغ حية أو عقرب الذي توقف هو فيه ، و نسب الضمان إلى رأي ، بخلاف أرض المسبعة ، بل كاد يكون ما ذكرناه صريح ما حكيناه عنه في التذكرة ، و الله العالم