عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق
عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم
ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه
ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار
ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق
ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت
الشك في السببية الشرعية بالمعني الذي ذكرناه ، و لا يجدي كونها أسباب عرفية أو مشابهة لما في النصوص مما ذكر فيها الضمان به بعد حرمة القياس عندنا و عدم الاجماع على الالحاق و عدم دلالة عرفية على وجه يندرج فيها ، فتأمل جيدا فان تحقيق المقام و نظائره مبني على ما قدمناه سابقا ، و الله العالم ( الثالث ) ( لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن ، لانه فعل يقصد به الاتلاف ) فيندرج في السبب المنتزع من النصوص السابقة ( 1 )( و كذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الكفاية أنه المعروف من مذهب الاصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع في الاخير أو في الثلاثة كما عن المبسوط و الغنية نفي الخلاف فيها ، و كذا عن المبسوط أنه لو أهاج الدابة فشردت أو الطائر فطار بلا خلاف أي منا و من العامة ، و عن التذكرة لو أهاج الطائر ضمن قولا واحدا بل صرح واحد بأنه لو أفسد الطائر مثلا بخروجه ضمنه ، لان فعل الطائر منسوب اليه ، و إن كان لا يخلو من نظر خصوصا في مثل إتلاف الدابة بعد الفك بعض الاحوال ، ضرورة إمكان منع السببية الشرعية ، و لو تلفت هذه الثلاثة بغير الجهة التي هي فعل السبب كأن مات الطائر مثلا فلا ضمان ، لعدم مدخلية السبب و عدم وضع اليد الموجب للضمان و احترز بالمجنون عن العاقل الذي صرح واحد بعدم ضمانه ،1 - الوسائل - الباب - 8 و 9 و 11 - من أبواب موجبات الضمان - من كتاب الديات