هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ؟ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ؟

ثبوت الضمان بسقوط مافي الظرف بفعله أو بما يستند إليه

ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف

النصوص ( 1 )

في اعتبار كون العطب به خاصة في الضمان ، فلاحظ و تأمل و الله العالم ( و لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء ) بلا خلاف كما عن المبسوط و السرائر ، بل و لا إشكال مع فرض كونه مطروحا على الارض ، ضرورة كونه مباشرا للاتلاف أو بحكمه ( و كذا ) لو سقط بفعله أو بما يستند إلى فعله ، كما ( لو سأل منه ما ألان الارض تحته فاندفع ما فيه ضمن ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ( لان فعله سبب مستقل بالاتلاف ) إذ السقوط بالميلان الناشي من الابتلال الناشي من الفتح ، و هو مما قد يقصد به ذلك ، و لعله بمعونة فتوى الاصحاب ملحق بالمستفاد من النصوص السابقة ( 2 )

أو يندرج فيها ( أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح ) الحادثة أو زلزلة أو وقوع طائر ( أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد ) كما في التحرير و الارشاد ( و لعل الاشبه أنه لا يضمن ) لا ( لان الريح و الشمس كالمباشر ، فيبطل حكم السبب ) ضرورة قوة السبب بالنسبة إليهما بعد عدم قابليتهما للضمان ، بل للشك في السببية المزبورة شرعا على وجه يترتب عليها الضمان ، خصوصا بعد عدم تعارف قصد الاتلاف بالفتح بتوقع الهبوب ، و الاصل البراءة خلافا للفخر في المحكي من شرح الارشاد و غاية المراد و الدروس و جامع المقاصد و تعليق الارشاد و المسالك من الحكم بالضمان ، لان فعله سبب تلفه ، إذ لو لا الفتح لما ضاع ما فيه ، و لم يتخلل بينهما ما يمكن

1 - و

2 - الوسائل - الباب - 8 و 9 و 11 - من أبواب موجبات الضمان - من كتاب الديات

/ 474