القبض بالسوم موجب للضمان - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القبض بالسوم موجب للضمان

في كتاب البيع ( 1 )

و غيره ، و لم نجد من تأمل في ذلك سوى المقدس الاردبيلي ، و هو في محله نعم قد يتأمل في وجه القاعدة المزبورة في صورة العكس ، و هي كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و إن كانت مسلمة بينهم أيضا كالاولى ، كما أوضحنا ذلك كله في محله و نزيد هنا بأن نقول : لعل الوجه في الاجماع المزبور في الصورتين أما الضمان في الاولى فلعموم " على اليد " و لان الاقدام منهما قد وقع بعنوان المعاملة التي مقتضاها الضمان من دون نظر إلى صحتها و فسادها ، بل لاحظا مسماها المشترك بين الصحيح و الفاسد ، و الفرض أن مقتضاها الضمان الذي هو مضمون " على اليد " و لا فرق في ذلك بين العلم بالفساد و الجهل به و أما الثانية فقد لاحظا مسماها المشترك بين الصحيح و الفاسد الذي مقتضاه عدم الضمان ، فمع فرض كونه العنوان يترتب عدم الضمان على تقديري الصحة و الفساد مع العلم و الجهل به ، إذ عدم الضمان ليس من أحكام الصحيح منه ، و لا أن الاذن مقيدة بالصحيح منه ، ضرورة عدم ملاحظة ذلك لهما ، و إن زعما أو أحدهما الصحة لكنه لا على وجه تقيد الاذن بها ، بل ليس الصادر منهما و لا العنوان لهما إلا المسمى المشترك بين الصحيح و الفاسد الذي مقتضاه عدم الضمان ، لعدم كونه من أحكام الصحيح منه ، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع ، بل يمكن الجزم بأنه وجه الاجماع ، و الله العالم ( و ) منها أيضا ( القبض بالسوم ، فان القابض يضمن )

1 - راجع ج 22 ص 257 - 260

/ 474