ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه
حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب
و العدوان قبل حال الضرورة ، مع أنه يمكن منع الرخصة فيه إذا فرض توقف حياة المالك على بقائه ، لانه لا تقية في الدماء ، فتأمل جيدا ، و الله العالم ( و لو خاط ثوبه ) مثلا ( بخيوط مغصوبة فان أمكن نزعها ) على وجه تصل إلى مالكها ( ألزم ) الغاصب ( ذلك ) و إن استلزم فساد الثوب ( و ضمن ما يحدث من نقص ) ( و لو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة ) كما في القواعد و الدروس و غيرهما ( 1 )لكونه كالمعدوم باعتبار تعذر رده ، و ظاهرهم عدم وجوب الاخراج حينئذ ، كما اعترف به في المسالك ، و لكن في جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد التي هي كعبارة المصنف " و لو طلب المالك نزعها و إن أفضي إلى التلف وجب ، ثم يضمن الغاصب النقص ، و لو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ، و لا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين و لو استوعبت القيمة أخذها و لم تدفع العين " و نحوه في المسالك قال : " الخيط المغصوب إن خيط به ثوب و نحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة ، فللمالك طلب نزعه و إن أفضي إلى التلف ، و يضمن الغاصب النقص إن اتفق ، و إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، و لا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق ، فيجمع بين العين و القيمة " و هو كما ترى مناف لظاهرهم الذي اعترف به في المسالك سابقا ، و من هنا جزم في مجمع البرهان بعدم وجوب النزع في مثل الفرض ، بل قال : " يمكن أنه لا يجوز ، و تتعين القيمة ، لانه بمنزلة التلف ، فتلزمه1 - و فى النسختين الاصليتين المسودة و المبيضة ( و غيرها )