جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 37

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 37

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حينئذ إلا حكم واحد ، و هو الرخصة في الاعتداء بمقدار اعتداء المعتدي ، و أن لا يتجاوز عنه ، و المراد بالمقدار هو أن يحكم أهل العرف بإنهما سيان في المنفعة و الفائدة ، و يرضى العقلاء بتملك كل منهما مقام الآخر من فرق بين المثل و القيمة و إن كان المراد التشبيه المطلق ، يعني يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل اعتداء المعتدي في الاعتداء و المعتدى به فهذا إطلاق ينصرف إلى العموم في كلام الحكيم ، و حينئذ فهو يشتمل على حكمين : الاول الرخصة في الاعتداء ، و الثاني أن ذلك على سبيل المثلية في كل شيء ، و هو يشمل المثلي و القيمي أيضا ، ففي كل منهما يجب اعتبار المماثلة في الاعتداء و المعتدى به في كل شيء إلا مع التعذر و هو يناسب مذهب ابن الجنيد بلزوم المثل في القيمي أيضا إلا مع التعذر ، فلا تدل الآية على التفصيل المزبور فالمناص بأن يبنى تفسير الآية على الوجه الثاني ، و يخص عمومه بدليل خارجي مثل صحيح أبي ولاد ( 1 )

أو يقال : إن حكم القيمي ليس داخلا في الآية أو يعترف بمذهب ابن الجنيد ، فيندرج مسألة الرجوع إلى المثل في المثلي تحت عموم الآية ، لا لان لفظ المثل فيهما ( فيها ل ظ ) بمعنى المثلي المصطلح ، بل لان المماثل المصطلح من أفراد المماثلة المعتبرة في الآية بالمعني و يخرج القيمي بالصحيحة المزبورة إلى آخر ما ذكره القائل المزبور ، فانه و إن كان كلامه لا يخلو من غشاوة و قبح تأدية و خلل في النقل عن ابن الجنيد الظاهر في ضمان مطلق المغصوب بقيمته ، و توقف الاجتزاء بالمثل على رضا المالك ، بناء على رجوع القيد في كلامه إلى الاخير ، و إن كان راجعا إليهما كان مراده كون التخيير حينئذ بيد المالك بين المثل و القيمة مطلقا ، كما هو المعروف

1 - الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الغصب - الحديث 1

/ 474