من له رأسان وبدنان على حقو واحد هل تكليفهما واحد أو متعدد ؟
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حريز ( 1 ) : " ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان و صدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد ، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما فانما يورث ميراث اثنين " و هو و إن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل به من خلاف ، كما اعترف به في كشف اللثام و غيره .و لا ينافيه قوله تعالى ( 2 ) : " ما جعل الله لرجل " إلى آخرها لجواز أن يراد قلبين متضادين يحب بأحدهما شيئا و يكرهه بالآخر ، أو يحب قوما بأحدهما و بالآخر أعداءهم .و لذا قال الشيخ ( رحمه الله ) في المحكي من تبيانه : " ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حي واحد ، إنما التنافي أن يرجع ما يوجد منهما إلى حيين " ؟ و كيف كان ففي اختصاص الحكم المزبور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقا أو في بعض دون بعض أوجه ، قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث : " و كذا التفصيل في الشهادة و الحجب ، و أما التكليف فائنان فيه مطلقا و فى النكاح واحد ، و لا قصاص على أحدهما و إن تعمد مطلقا ، و لو تشاركا في الجناية ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ، و مع الانتباه دفعة أشكل " . و فيه أن إلحاق خصوص الشهادة و الحجب بالميراث دون غيرهما أشد إشكالا من ذلك ، و الذي يقوى في النظر مراعاة العلامة المزبورة في تشخيص الاتحاد و التعدد في الجميع ، بل يقوى مراعاة غيرها أيضا ، فلو فقد الجميع أو تعارضت استخرج اتحاده و تعدده بالقرعة التي هي لكل1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 1 ..2 - سورة الاحزاب : 33 - الآية 4 .