بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید -------------------- 1 فصل مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الصدر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافر الخطيئات و الأوزار الذي امتنع عن تمثيل الأفكار و ارتفع عن الوصف بالحد و المقدار و أحاط علمه بما في لجج البحار و له ما سكن في الليل و النهار أنعم علينا بالنعم الغزار و من علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار صلى الله عليه و على آله الأطهار و صحابته المصطفين الأخيار صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل و النهار هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة و رباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الإطالة والاختصار و أومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار و عزيت -------------------- 2 أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه مقنعا لقارئه بما حواه وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم و الدليل و بالله أستعين و عليه اعتمد و إياه أسأل أن يعصمنا من الزلل و يوفقنا لصالح القول و النية والعمل ويجعل سعينا مقربا إليه و نافعا لديه و ينفعنا و المسلمين بما جمعنا و يبارك لنا فيما صنعنا و هو حسبنا ونعم الوكيل -------------------- 3 باب حكم الماء الطاهر يجوز التطهر من الحدث و النجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال 11 و قول النبي صلى الله عليه و سلم اللهم طهرني بالماء و الثلج و البرد متفق عليه و بكل ماء نبع من الأرض من العيون و البحار و الآبار لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح و كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي فصل فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه مالو برده و إن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه و لم يتحقق فهو طاهر لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك و يكره استعماله لاحتمال النجاسة و ذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة -------------------- 4 و إن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن فصل