مسائل المنتخبة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل المنتخبة - نسخه متنی

السيد محمد الروحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7
1 - موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه، مع كونه موافقا - أيضا - لفتوى المجتهد الذي
كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
2 - قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة.
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة: 1 - أن يسمع حكم المسألة من
المجتهد نفسه.
2 - أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله وتطمئن النفس به.
3 - أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنانبصحتها.
(مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة، فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد
الذي يتعين عليه تقليده فعلا إن وافقت - أيضا - لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين
العمل، كانت صحيحة، نعم يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة على قول، وذلك فيما إذا كانت المخالفة
مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به
المجتهد الاول، ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة، ففي هذه الصورة يحكم بصحة صلاته على قول.
(مسألة 6): لا يبعد جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
--------------------
8
أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي الفعل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
أما الاول، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان
به.
وأما الثاني، ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأما الثالث، ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين الفعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن
وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة
تماما.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد
مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغيرومجنون، فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلابد من الاجتهاد أو
التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط، مثال ذلك: إن الفقهاء قد اختلفوا في جواز
الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، الا انه إذا لم يكن
عند المكلف غير هذا الماء، فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتيمم - أيضا - إذا أمكنه التيمم.
وقد يعارض الاحتياط من جهة، الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك، مثلا: إذا تردد عدد
التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق
الوقت
--------------------
9
واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت - وهو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر
الامر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الاعلم - يجب عليه العدول إلى الاعلم.
(مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه يجب عليه البقاء على
تقليده إن كان أعلم، كما يجب عليه أن يعدل عنه إلى غيره إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة 11): يعتبر في من يجوز تقليده أمور: 1 - البلوغ.
2 - العقل.
3 - الرجولة.

/ 149