مسائل المنتخبة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل المنتخبة - نسخه متنی

السيد محمد الروحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


--------------------
1
المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد محمد
الحسيني الروحاني دام ظله الوارف مكتبة الايمان بيروت - لبنان
--------------------
2
لا يجوز إعادة الطبع إلا بإذن خاص خطي جميع الحقوق محفوظة 1417 ه‍ - 1996 م مكتبة الايمان بيروت - الشياح -
شارع عبد الكريم الخليل - قرب الجامع
--------------------
3
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------
5
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعترته الطاهرين،
واللعنة الدائمة على أعداءهم أجمعين.
وبعد: يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق
ذلك بأحد أمور: اليقين، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في
الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال من الاخذ بأحد الثلاثة الاخيرة: الاجتهاد: هو
استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
ثم إن الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع
استحقوا العقاب جميعا.
التقليد: هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد.
المقلد قسمان: 1 - العامي المحض، وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
--------------------
6
2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول.
ثم إنه قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى
هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، الا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير -
حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد: مطلق، ومتجزئ.
المجتهد المطلق: هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه.
المتجزئ: هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها.
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو بالاحتياط، وكذلك المتجزي بالنسبة إلى الموارد التي
يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه
بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة - كمسائل الشك والسهو - يجب عليه على الاحوط أن
يتعلم أحكامها، الا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، الا إذا تحقق معه أمران:
--------------------

/ 149