مسائل المنتخبة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل المنتخبة - نسخه متنی

السيد محمد الروحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - الايمان - بمعنى أن يكون إثنى عشريا -.
5 - العدالة.
6 - طهارة المولد.
7 - الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
8 - الاجتهاد.
9 - الحياة، على تفصيل سيأتي.
(مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، وبقائي.
التقليد الابتدائي: هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.
--------------------
10
التقليد البقائي: هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته، ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ولو كان أعلم من المجتهدين الاحياء.
(مسألة 14): الاقوى وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من المجتهد الحي.
(مسألة 15): لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي.
(مسألة 16): الاعلم: هو الاقدر على استنباط الاحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بجهات المدارك وأدق
فيها وفي تطبيقاتها من غيره.
(مسألة 17): يجب الرجوع في تعيين الاعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من
لا خبرة له بذلك.
(مسألة 18): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الاخر يجب تقليد الاعلم منهما.
وإذا تردد الاعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارضالبينتين - وجب العمل بأحوط الاقوال،
ومع عدم الامكان يقلد من يظن أعلميته، ومع عدمه يقلد محتمل الاعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما
ولو كان ضعيفا، ومع احتمالها في حق الجميع يحتاط في المعاملات، وأما العبادات فللقول بعدم وجوب
الاحتياط فيها وجه، وإن كان الاحوط كونها كالمعاملات.
--------------------
11
(مسألة 19): إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة خاصة، جاز للمقلد الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الاعلم
فالاعلم.
(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الاعلمية بأحد أمور: 1 - الاختبار، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد
قادرا على تشخيص ذلك.
2 - شهاد العدلين.
والعدالة: هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بفعل الواجبات، وترك المحرمات، حتى الصغائر على الاحوط.
ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد
ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة وحصل منها الاطمئنان، ومع التعارض فلا يبعد أن
يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.
3 - الشياع، بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من أهل الخبرة، بحيث يحصل
اليقين أو الاطمئنان بذلك.
(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب، ومستحب.
الاحتياط الواجب: هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه
إشكال، أو فيه تأمل.
أو ما يشبه ذلك.
--------------------
12

/ 149