بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثالث - إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة، بأن لا تبلغ كثرة أطرافها حدا يوجب خروج بعض الاطراف عن مورد التكليف. (مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره - ولم يمكن التمييز، وكانت الشبهة محصورة - وجب التيمم. (مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور بين الفقهاء صحته، إدراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، ولكنه مشكل، نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب. (مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان. الرابع - إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، وفي حكم -------------------- 18 المضاف المشتبه به وإن كانت الشبهة غير محصورة، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره. (مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك، ولا يسوغ له التيمم. الخامس - أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في الغسل الواجب على الاحوط. السادس - طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الاعضاء عند الشروع فيه بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله. السابع - إباحة مكان الوضوء ومصب مائه، وإباحة الاناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو المصب أو الاناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء، ووجب التيمم. (مسألة 28): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء على الاحوط، فإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الاواني، ولم يتمكن من إراقة مائه في محل آخر بقصد التخلص لم يجب الوضوء ووجب التيمم، وأما إذا لم ينحصر الماء به فيصح الوضوء لو توضأ به. الثامن - أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا، وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي. التاسع - الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، -------------------- 19 ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين. والاحوط - وجوبا - رعاية الترتيب في مسح الرجلين، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهمامعا. العاشر - الموالاة وهي تتحقق بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الاعضاء السابقة عليه على المشهور، والاحوط اعتبار الموالاة العرفية، بمعنى اخص منه، نعم إذا كان الفصل بين الاعضاء لحاجة عرضت أثناء الوضوء لا يضر فوت الموالاة العرفية المذكورة ما لم تجف الاعضاء، كما لا يضر الجفاف من جهة الحر أو الريح إذا كانت الموالاة العرفية متحققة، ومثله التجفيف. الحادي عشر - المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك، ومع عدمه يجوز أن يوضيه غيره لكن يتولى النية بنفسه، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ. (مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء إن جهل تاريخهما أو تاريخ الوضوء، وأما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث بنى على بقائه، وإن كان الاحوط الوضوء. (مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها - بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الاتية، ومن شك أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.