مسائل المنتخبة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل المنتخبة - نسخه متنی

السيد محمد الروحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

--------------------
20
(مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته - لنقصان ركن فيها - مثلا - أو بطلان وضوءه - وجبت
عليه إعادة الصلاة فقط.
(نواقض الوضوء)نواقض الوضوء ستة: الاول: البول، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
الثاني: الغائط، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو
غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة بعد ملاعبة الرجل المرأة -، والودي - الرطوبة
الخارجة بعد البول -، والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني.
الثالث: خروج الريح من المخرج المعتاد.
الرابع: النوم.
الخامس: كل ما يزيل العقل.
السادس: الاستحاضة، على تفصيل سيأتي.
موارد وجوب الوضوء: يجب الوضوء لثلاثة أمور: 1 - الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت، وأما الصلوات
المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
--------------------
21
2 - الاجزاء المنسية من الصلاة الواجبة، وكذا صلاة الاحتياط، وأما الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط.
3 - الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مستحبتين، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر.
(مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والاحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات
المختصة به تعالى، والاولى إلحاق أسماء الانبياء والائمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام به.
(مسألة 33): يجب على المكلف حال التخلي - بل وفي سائر الاحوال أيضا - أن يستر عورته عن الناظر المحترم -
الشخص المميز -، ويستثنى من هذا الحكم الزوج والزوجة، والامة ومولاها، أو الذي حللت له الامة من قبل
مولاها، على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
(مسألة 34): الاحوط ترك استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط، وكذلك الاستقبال والاستدبار
بنفس البول أو الغائط أيضا، وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول، وهو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات،
ومسح القضيب بإصبعين - أحدهما من فوقه والاخر من تحته - إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث
مرات، وللاستبراء كيفية أخرى غير ما ذكرناها.
--------------------
22
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
الغسل موجب الغسل ستة: 1 - الجنابة.
2 - الحيض.
3 - النفاس.
4 - الاستحاضة.
5 - مس الميت.
6 - الموت.
(غسل الجنابة)تتحقق الجنابة بأمرين: الاول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد
خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الاحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة.
ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -
--------------------

/ 149