بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
23 بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الاصغر، وإلا يكفي الغسل. (مسألة 37): يجب غسل الجنابة لاربعة أمور: 1 - الصلاة الواجبة، ما عدا صلاة الميت. 2 - الاجزاء المنسية من الصلاة وكذا الاحتياط، وتعتبر الطهارة في سجود السهو على الاحوط. 3 - الطواف الواجب، وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبتين. 4 - الصوم، على تفصيل سيأتي. (مسألة 38): يحرم على الجنب أمور: 1 - مس كتابة القرآن. 2 - مس لفظ الجلالة على الاحوط، وكذا الصفات الخاصة بالذات المقدسة. والاولى ترك مس أسماء المعصومين (عليهم السلام). 3 - دخول المسجد لاخذ شئ منه. 4 - المكث في المساجد، ولا يحرم اجتيازها، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر. 5 - وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج. 6 - الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان على نحو الاجتياز. -------------------- 24 7 - قراءة إحدى العزائم الاربع، وهي الايات التي يجب السجود لقراءتها، والاحوط الاولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم وهي: (ألم تنزيل، حم السجدة، النجم، اقرأ). (مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق - على الاحوط - بالمساجد، والاولى إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها. (كيفية الغسل) الغسل قسمان: ارتماسي، وترتيبي. الارتماسي: هو غمس البدن في الماء، والاحوط وجوبا كونه دفعة واحدة عرفية، ويعتبر فيه أن يكون جميع البدن خارج الماء قبله على الاحوط. الترتيبي: والاحوط في كيفيته أن يغسل البدن بثلاث غسلات. 1 - غسل الرأس والرقبة وشئ مما يتصل بها من البدن. 2 - غسل الطرف الايمن وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الايسر. 3 - غسل الطرف الايسر وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الايمن. -------------------- 25 والاحوط - لزوما - رعاية الترتيب بين الطرفين، الايمن والايسر. (مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الاعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء، وكذلك تحريك بعض العضو - وهو في الماء - بقصد غسله، لكن الاحوط عدم الاكتفاء به، ولزوم إخراج تمام العضو من الماء ثم إدخاله فيه، أو فصل الماء عنه وإيصاله إليه ثانيا. شرائط الغسل: يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين: الاول: أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الاعلى إلى الاسفل، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء. الثاني: الموالاة، فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء. (مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والاظهر ذلك في بقية الاغسال الواجبة، أو الثابت استحبابها - أيضا - إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فإنه لابد معه من الوضوء كما سيأتي. والاحوط وجوبا ضم الوضوء إلى غسل مس الميت إن لم يكن على وضوء، كما أن الاحوط استحبابا ضم الوضوء إلى سائر الاغسال غير غسل الجنابة. --------------------