بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عنه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص إني قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تتفقا القتلى فاشركه في الغنيمة قال أبو يوسف وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب -------------------- 7 قال أبو يوسف ثنا محمد بن إسحاق سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أصحاب محمد وأنزلت يسألونك عن الأنفال الآية انتزعه الله منا حين اختلفنا وساءت أخلافنا فجعله الله إلى رسوله “ص” يجعله حيث شاء قال أبو يوسف وذلك عندنا لأنهم لم يحرزوه ويخرجون إلى دار الإسلام -------------------- 8 حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس -------------------- 9 رضي الله عنهما أن النبي “ص” لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة رضي الله عنهما في ذلك بسهم سهم فقالا وأجرنا فقال وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر -------------------- 10 حدثنا أشياخنا عن الزهري ومكحول عن رسول الله “ص” أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب -------------------- 11 قال أبو يوسف وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن فيقولون بهذا جرت السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول الأوزاعي رحمه الله على هذا كانت المقاسم في زمان عمر وعثمان رضي الله عنهما وهلم جرا غير مقبول عندنا حدثنا الكلبي من حديث رفعه إلى رسول الله “ص” أنه بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل الطائف فقدم بذلك على رسول الله -------------------- 12 ”ص” ولم يقسم ذلك عبد الله بن جحش حتى قدم المدينة وأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير حتى فرغ من الآية فقبض رسول الله المغنم وخمسه حدثنا محمد بن إسحاق بن مكحول عن الحارث بن معاوية قال قيل لمعاذ بن حنبل رضي الله عنه إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا أصابها بقنسرين نحلها الناس وقد كان الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله “ص” ولا يبيعونه فقال معاذ لم يسيء شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة والخمس وإن كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلنقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله “ص” أصاب أموال أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ الخمس وقد كان رسول الله “ص” يطعم الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا محتاجين -------------------- 13 باب أخذ السلاح قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام