ظن فى الصلوة و صلوة الإحتياط نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ظن فى الصلوة و صلوة الإحتياط - نسخه متنی

محمدكاظم بن عبدالعظيم يزدي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اثنين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد للسهو وعنه وعن ولده ايجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث
والاربع وظن الاربع ولعلهما يقولان بهما (في مورد ظن الاكثر كما ان الاول يقول بصلوة الاحتياط (كك)
وان كان كلامه مخصوصا بالشك صح) بين الاثنين والثلث وكيف كان الظاهر لا فرق عند المشهور بين ان يكون
الظن بدويا أو مسبوقا بالتردد والشك وان كان قد يستظهر من بعض العبائر لاختصاص بالثاني كقولهم لو
غلبه على ظنه احد طرفي (الخ) الا انه من باب ذكر الفرد الغالب وفى الجواهر ادعى الاجماع على عدم الفرق
بين الصورتين وايضا لا فرق بين الظن القوى والضعيف وقد يستظهر من قولهم لو غلب على ظنه احد طرفي ما
شك فيه ان المدار على الظن القوى ولكنه في غير محله بل المراد منه
|4|
مطلق فان الظاهر ان المراد من الظن في هذه العبارة الاحتمال يعنى لو غلب على احتماله احد الطرفين
فان الظن كثير اما يستعمل في مطلق الاحتمال ولو مع عدم الرجحان فعن الحلى لو تساوت الظنون أي
الاحتمال وفى مجمع البحرين وعن بعضهم انه قال يقع الظن لمعان اربعة منها معنيان متضادان احدهما
الشكوالاخر اليقين الذى لا شك فيه فاما معنى الشك فاكثر من ان تحصى شواهده واما معنى اليقين فمنه
قوله (تع) انا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا إلى ان قال والمعنيان اللذان ليسا
بمتضادين احدهما الكذب والاخر التهمة (الخ) وقد عرفت ان الشك ما يقابل اليقين بل لا يمكن ان يراد من
العبارة المزبورة الظن القوى لانه لا معنى لغلبة احد الطرفين على الطرف الراجح كما لا يخفى وكيف كان
فهذه العبارة يراد منها مطلق الظن مع انها غير حال عن هو التعبير بل يمكن ان (يق) ما اشتهر بينهم من
التعبير عن الظن القوى بالظن الغالب لا وجه له لان الغالب إذا كان صفة للظن فيكون المراد منه الظن
الذى هو غالب على الطرف الاخر وهذا لا يفيد الا مطلق الظن لان مطلق الظن غالب على الطرف الاخر فلا
ينبغى الاشكال والتامل في ان المراد مطلق الظن واول درجة حجة عندهم لكن يظهر من الوسائل اعتبار الظن
القوى حيث قال باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك واما الدليل على اعتباره في المقام امور الاول
الاجماع المنقول عن ف والغنية والذكرى والمصابيح وغيرها المعتضد بالشهرة المحصلة وعدم الخلاف في
المسألة في الجملة كما صرح به جماعة ففى الرياض بلا خلاف اجده بل بالاجماع صرح جماعة وفى الجواهر لا
خلاف معتد به اجده وفى المستند بلا خلاف يوجد بل يمكن بملاحظة ما ذكر دعوى الاجماع المحصل في
المسألة الثاني العسر والحرج كما قيل لكن فيه ما لا يخفى فانه دون تحققه يحصل الكثرة الموجبة لعدم
الاعتبار بالشك إذ لا يخفى ان كثرة الشك الذى لا حكم له مرتبتها قبل مرتبة الحرج والمشقة فالتمسك
بالحرج في المقام مما لا وجه له اصلا كما صرح به بعضهم (ايض) الثالث النبوى العامي إذا شك احدكم في
الصلوة فلينظر اخرى ذلك إلى الصوب (فلبين عليه) أو ضعفه منجر بالشهرة والاجماع ودلاليه واضحة فان
المراد من الاحرى هو الظرف الراجح فان المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلا وما هو احرى
إليه هو الطرف المظنون الرابع النبوى الاخر إذا شك احدكم في الصلوة فليتحرى الصواب ويمكن الخدشه في
دلالته بان الامر بالتحرى لا يوجب العمل بالظن الحاصل منه فلعل المراد وجوب طلب الحق فان حصل العلم
به عمل والا توقف فان المراد من التحرى طلب الحرى فالرواية يدل على وجوب التروي عند الشك هذا ولكن
ظاهر الفقهاء انه يستفاد من مثل العبارة العمل بالظن بل يستفاد ذلك مما ورد في باب القبلة من الامر
بالتحرى وفهموا انه الاجتهاد والظن هذا وفى مجمع البحرين التحرى والتوخى القصد والاجتهاد في الطلب
والعزم على تخصيص الشئ بالفعل والقول ومنه الحديث ولا تتحروا بالصلوة قبل طلوع الشمس وغروبها أي لا
تقصد وابها ذلك وفى الخبر تحروا ليلة القدر في العشر الاخر أي تعمدوا طلبها فيها وفى الحديث من تحرى
القصد خفت عليه المؤن أي من طلب القصد في الامور كان (كك) وفيه التحرى يجزى عند الضرورة أي طلب ما هو
الاحرى في الاستعمال في غالب الظن انتهى ثم لا يخفى انه يستفاد منه ان التحرى بمعنى الطلب والقصد
كما صرح به ويمكن ان يقال انه إذا ذكر متعلقة كما إذا قيل فليتحرى الصواب فهو بمعنى الطلب والقصد
والاجتهاد والظاهر انه من باب انسلاخ المعنى المادى (ح) وإذا لم يذكر كما إذا قيل فليتحرى فيكون
المراد فليطلب الحرى وليس لازم ذلك وجوب العمل بالظن لانه ليس المراد طلب الاحرى بل طلب الحرى فتدبر
مع انه لو كان المراد طلب الاحرى لم يستلزم جواز العمل مع الظن هذا ولكنك عرفت ان العلماء فهموا منه
ذلك الخامس الاخبار المستفيضة الدالة على ذلك ولا باس بذكر جميع ما ورد منها في هذا الباب والتكلم

/ 25