سلسلة المسائل الفقهية (02) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة المسائل الفقهية (02) - نسخه متنی

جعفر سبحاني تبريزي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسح على الخفّين اختياراً
في الحضر والسفر

حُكي عن كثير من الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفّين، في الحضر والسفر اختياراً من دون ضرورة تقتضيه، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين بالغسل، والخفّين بالمسح، مع اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان الغسل اختياراً واضطراراً.

غير انّ لفيفاً من الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة، أنكروا جواز المسح على الخفّين، أشدّ الإنكار كما ستوافيك كلماتهم وفي مقدّمتهم:

1. الإمام علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ .

2. حبر الأُمّة عبد اللّه بن عباس.

3. أُمّ المؤمنين عائشة.

4. عبد اللّه بن عمر، وإن حكي عنه العدول أيضاً.

5. الإمام مالك على إحدى الروايتين، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه.

قال الرازي: وأمّا مالك فإحدى الروايتين عنه انّه أنكر جواز المسح على الخفّين، ولا نزاع انّه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة فلولا انّه عرف فيه ضعفاً وإلاّلما قال ذلك، والرواية الثانية عن مالك انّه ما أباح المسح على الخفّين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه.
(1) وروى النووي في «المجموع» عن مالك ست روايات ،إحداها: لا يجوز المسح، الثانية : يجوز ولكنّه يكره، الثالثة: يجوز أبداً وهي الأشهر عنه والأرجح عند

1- التفسير الكبير للرازي:11/163.



/ 38