سورة الأنعام - مصفى باكف اهل الرسوخ من علم الناسخ و المنسوخ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصفى باكف اهل الرسوخ من علم الناسخ و المنسوخ - نسخه متنی

عبد الرحمان بن علي ابن جوزي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأولى لا تحلوا شعائر الله ذهب بعضهم الى إحكامها وقال لا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه وقال آخرون كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين الى البيت وذهب آخرون الى أنها منسوخه ولهم في المنسوخ ثلاثة أقوال أحدها ولا آمين البيت الحرام فنسخ في المشركين بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والثاني الآية تحرم الشهر الحرام والآمين إذا كانوا مشركين وهدي المشركين ولم يكن لهم أمان والثالث أن جميعها منسوخ هكذا أطلقه جماعة وليس بصحيح فإن قوله وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى إلى آخرها فلا وجه لنسخه الثانية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فيها ثلاثة أقوال إحداها أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وإن علمنا أنهم أهلوا عليها بغيراسم الله وأشركوا به غيره هذا قول الشعبي وآخرون والثاني أن ذلك كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والثالث إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة الثالثة فاعف عنهم واصفح الأكثرون على نسخها بآية السيف وقال ابن جرير يجوز أن يعفو عنهم في غدرة فعلوها ما لم يصيبوا حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ الرابعة فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم اقتضت تخيره بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما في الحكم أنه نسخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة والسدى والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب الخامسة ما على الرسول إلا البلاغ قيل هي محكمة والمراد ما عليه إلا البلاغ لاالهدى وقيل إنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف والأول أصح السادسة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح السابعة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم الإشارة بهذا الى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر وفي قوله أو آخران من غيركم قولان أحدهما من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضا فعلى هذا الآية محكمة والثاني من غير ملتكم وهل هذا الحكم باق عندنا إنه باق لم ينسخ وهو قول ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين والشعبي والثوري والثاني أنه منسوخ بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وإليه مال أبو حنيفة ومالك والشافعي ونحن نقول هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال

سورة الأنعام

الأولى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم زعم بعضهم أنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم خوف عواقب الذنوب ثم نسخ بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الظاهر من هذه المعاصي الشرك لأنها جاءت عقب ولا تكونن من المشركين فإذا

/ 13