بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قدرنا بالعفو من ذنب إذا كان لم تقدر المسامحة في شرك لو تصور إلا أنه لما لم يجزه في حقه بقي ذكره على سبيل التهديد والتخويف من عاقبته كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك فعلى هذا الآية محكمة وتوكيده أنها خبرية والأخبار لا تنسخ الثانية قل لست عليكم بوكيل فيه قولان أحدهما أنه اقتضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير زيادة ثم نسخ بآية السيف والثاني أن معناه لست عليكم حفيظا إنما أطالبكم بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالأسرار فعلى هذا هو محكم وهو الصحيح وتوكيده أنه خبر الثالثة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم المراد بهذا الخوض الخوض بالتكذيب ويشبه أن يكون الإعراض منسوخا بآية السيف الرابعة وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فيه قولان أحدهما اقتضى المسامحة لهم والإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف والثاني أنه خرج مخرج التهديد كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا فعلى هذا هو محكم وهو الصحيح الخامسة قل الله ثم ذرهم فيه قولان أحدهما أنه أمر بالإعراض عنهم ثم نسخ بآية السيف والثاني أنه تهديد فهو محكم وهو الصحيح السادسة فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قيل تضمنت ترك قتال المشركين ثم نسخ بآية السيف وقيل المعنى لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم فعلى هذا هي محكمة السابعة وأعرض عن المشركين قال ابن عباس نسختها آية السيف الثامنة وما جعلناك عليهم حفيظا قال ابن عباس نسخت بآية السيف وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة التاسعة فذرهم وما يفترون إن قلنا هذا تهديد فهو محكم وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف العاشرة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ذهب جماعة منهم الحسن وعكرمة إلى نسخها بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهذا غلط لأنهم إن أرادوا النسخ حقيقة فليس نسخا وإن أرادوا التخصيص وأنه خص بآية المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك فإن تيقنا أنهم تركوه جاز أن يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولا عن نسيان لم يجز الأكل فلا وجه للنسخ فعلى قول الشافعي هذه الآية محكمة لأنه إما أن يراد بها عند الميتة أو يكون نهي كراهة الحادية عشرة قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون للمفسرين فيه قولان أحدهما أن المراد بها ترك قتال الكفار فهي منسوخه بآية السيف والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح الثانية عشرة فذرهم وما يفترون قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف الثالثة عشرة وآتوا حقه يوم حصاده قال عطية العوفي كانوا إذا حصدوا وإذ أديس وغربل أعطوا منه شيئا فنسخ ذلك العشر ونصف العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق الرابعة عشرة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها حصرت المحرم ولا محرم سواه والثاني أنها أخبرت عن المحرم من جملة ما كانوا يحرمون في الجاهلية وقد ادعى قوم نسخها بآية المائدة ورد هذا عليهم بأن جميع المذكور في تلك الآية ميتة وقد ذكرت الميتة ها هنا وزعم بعضهم أنها نسخت بالسنة فإنها حرمت لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهذا لا يصح لأن السنة لا تنسخ القرآن والصواب أن يقال هذه نزلت بمكة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرومات فأخبرت عن المحرمات في الحالة الحاضرة والماضية لا عن المستقبلة فيؤكد إحكامها أنها خبر الخامسة عشرة قل انتظروا إنا منتظرون قد سبق ذكر نظائرها قيل هي تهديد فتكون محكمة أو تتضمن النهي عن قتالهم فتكون منسوخة السادسة عشرة لست منهم في شيء قال السدي لست من قتالهم في شيء ثم نسخت بآية