بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لانا إذا ضربنا 9 في 64 يكون الحاصل 576 قمحة ، وإذا ضربنا 8 في 72 يكون الحاصل 576 قمحة ايضا .وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة ( ص 18 ) ، وهو كذلك ، لانك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية ، فالتسعون ثمانون ، والتسع مئة ثمان مئة ، وهكذا .والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة اجزاء من المئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو غلط .لانه ذكر أن القيراط ( وهو 4 قمحات بلا ريب ) هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام ( أي هو خمس الغرام ) فالدرهم الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون 3 غرامات وعشرين جزءا من مئة جزء من الغرام ، ( أي وخمسا ) لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس ، وإن شئت فقل : إذا ضربنا 4 قمحات في 16 يحصل 64 قمحة وهي وزن الدرهم ، وهي نفسها وزن ثلاثة غرامات وخمس .وهذا لا ينبغي الارتياب فيه .فالنصف درهم غرام وستون جزءا من مئة جزء منالغرام ، أعني : هو غرام ونصف وعشر الغرام ( غرام و 3 5 الغرام ) .والربع درهم 80 جزءا من مئة جزء من الغرام ، أي هو ثلاثة ارباع الرام ونصف عشر الغرام ( 1 20 من الغرام ) .فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر .وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب ( ص 204 ) من أن الدرهم ثلاثة غرامات و 8 39 ، قال : فالستة عشر غراما خمسة دراهم ، وقد عرفت ما فيه .تنبيه ذكر في كشف الحجاب ( ص 86 ) أن الدرهم ستة دوانيق ، ويريد بالدرهم الصيرفي ، لانه قدره بستة عشر قيراطا ، ولانه لا يعرف الشرعي ، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي ، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي ، وهو أنقص من الصيرفي بكثير ، فالصيرفي 64 قمحة ، والشرعي خمسون قمحة وخمسان .
الدرهم الطبري
الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان هو اربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي .وهو ثلثا الدرهم الشرعي ، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا .وهو نصف الدرهم البغلي ، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال .وهو اثنتان وثلاثون شعيرة ، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته ، وهو واضح ، لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال ، والدرهم الطبري اربعة دوانيق بلا اشكال وهو 33 قمحة ونصف ، ونصف خمس القمحة ، لانه نصف الدرهم البغلي ، والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي .وهو تسعة قراريط وثلث شرعية ، كما في رسالة السيد الشبري ، وهوكذلك ، لانه نصف البغلي ، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك .
الدرهم الوافي
الذي حدد الدم المعفو عنه في الصلاة بكونه اقل منه سعة لا وزنا غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، وغير دم نجس العين ، ودم الميتة ، ودم غير المأكول إلا الانسان ، ففي هذه الموارد الستة لا يعفى عن الدم وان كان أقل من الدرهم الوافي هو وزنا درهم وثلث شرعي بلا اشكال ولا خلاف كما عرفت في مبحثي الدرهم البغلي والدرهم الشرعي ، لان البغلي هو عين الوافي كما عرفت وتعرف ان شاء الله تعال وهو ثمانية دوانيق بلا ريب ، لانه درهم وثلث شرعي ، والدرهم الشرعي ستة دوانيق ، وعن الفقه الرضوي التصريح بذلك ، حيث قال على ما حكي عنه : إن اصابك دم فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان وزن الدرهم الوافي فلا يجب ليك غسله ، ولا باس بالصلاة