بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه اه .أقول : والمعني بمقدار الدرهم المعفو عنه ، هو سعته كما هو واضح ، لا وزنه .وهو الدرهم البغلي ، لان بعض الصحاب حدد مقدار المعفو بأقل من الدرهم الوافي ، بل عن السيدين والشيخ الاجماع على تقدير الوافي والتحديد به ، وبعضهم ، كالفاضلين ومن تأخر عنهما ، حدده بأقل من الدرهم البغلي ، بل عن كشف الحق : انه مذهب الامامية ، وعن غير واحد التصريح بالاتحاد ، فقد حكي عن المحقق في المعتبر أنه قال : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين اه .وحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال : إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى راس البغل ضربه الثاني الخ : بل في طهارة مفتاحالكرامة ( ص 160 ) : أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة اه .وقد تشعر بالمخالفة بين الدرهمين عبارة السرائر حيث قال على ما حكي عنه : إن الشارع عفا عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي ، المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم يقول : دون قدر الدرهم البغلي المضروب ، منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل ، بينهما قريب من فرسخ ، متصلة ببلد الجامعين ، يجد فيها الحفرة دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم وسع من الدينار المضروب بمدينة السلام ، المعتاد ، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة ، وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والانساب : ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن ابي بغل ، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما ، وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي ، وهذا غير صحيح ، لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة .قال في طهارة مفتاح الكرامة ( ص 160 ) : وقد يجاب بأن وجودها سابق ، ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها .( انتهى ) ولكن النظر الدقيق يعطي أن كلامه ليس فيه إشعار بالمخالفة بين الدرهم الوافي والبغلي ، لان قوله : وبعضهم يقول دون الدرهم البغلي الخ ، يعطي أن البعض لم يعبر بالوافي بل عبر بالبغلي ، ولو كان مراده نقل الخلاف في معنى الدرهم عن هذا البعض ، لرده وأقام البرهان على اختيار الوافي دون البغلي ، وذلك واضح .اما مقدار سعته فقد عرفت من ابن إدريس أنه رآه وأن سعته تقرب من سعة أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من باطن الكف ، ونسب تحديده بأخمص الراحة إلى أكثر عبائر الاصحاب ، وعن الاسكافي تقدير الدرهم بعقد الابهام الاعلى من غير تعرض لكونه البغلي أو غيره ، وعن غير واحد التصريح بعدم الخلاف في أن البغلي هو المراد بالدرهم الوارد في النصوص والفتاوى .وعلى هذا يكون تحديدالاسكافي تحديدا للبغلي .وعن البعض تقديره بعقد الوسطى ، وعن المعتبر أنه ذكر هذه التحديدات ثم قال : والكل متقارب ، والتفسير الاول أشهر إه .والله العالم .ولا ندري أي تقارب بين سعة أخمص الراحة ، وعقد الابهام الاعلى ، وعقد الاصبع الوسطى ، وسعة الدينار الذي نقل التحديد به عن ابن ابي عقيل ، مع ما بينها من التفاوت الواضح ، ومع أن المقام مقام تحديد ؟ .ونص سيدنا الاستاذ آية الله الحكيم مد ظله العالي في المستمسك ( ج 1 ص 487 الطبعة الثانية ) على أنه راى الدينار ، وأنه بقدر الفلس العراقي المسكوك في هذا العصر الذي يساوي نصف عقد الابهام تقريبا ، فكيف يكون مقاربا لعقد الابهام ؟ ثم ذكر السيد صور تسعة دراهم اطلعه عليها بعض أهل الخبرة ، وذكر تاريخ سكب كل منها وقطره بالمليمترات ، والذي يهمنا منها الدرهم غير الاسلامي ( الوافي ) المضروب في الري سنة 625 م وقطره 30 مليمترا ( 3 سانتي ) وهو أوسع الدراهم التسعة المذكورة ، وعلى هذا فالدرهم الذي يبلغ قطره ، مجتمعا ، 3 سانتي غير معفو عنه ، والاقل من هذا بنظر العرف معفو عنه ، ولا بد أن تكون قلة ملموسة عند أهل العرف ، فالتفاوت البسيط ( بالميلي مثلا ) لا يسمى تفاوتا عندهم كما هو واضح والله