اوزان و المقادير نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اوزان و المقادير - نسخه متنی

ابراهيم سليمان عاملي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة ( م 2 ص 14 ) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيته عليها ، وكما في زكاة سفينة النجاة ( ص 287 ) وزكاة وسيلة السيد الاصفهاني الصغيرة ( ص 83 ) ومرادهم بالقيراط ، القيراط الشرعي كما ستعرف في مبحث القيراط الشرعي ، والامر كما ذكروا لانا إذا ضربنا 3 شعيرات و 3 اسباع الشعيرة ، وهو مقدار القيراط الشرعي ، في 20 قيراطا يحصل 68 شعيرة واربعة اسباع الشعيرة ، وهو وزن الدينار كما ستعرف هذا وفي مبحث المثقال الشرعي ان شاء الله تعالى ، وهذه عملية الضرب : فهو 68 شعيرة و 4 7 الشعيرة .

أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا .

وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق ( أبو لعيبة ) كما عن البرهان القاطع وغيره ، وفي رسالة التحقيق والتنقير : هو الذهب العتيق الصنمي ، الذي يسمى اليوم أبو لعيبة .

انتهى ولم نتحققه .

وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا ( بالجهادي الطري ) على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من العامة ، ولم نتحققه .

وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما جاورها ( بالاشرفي ) كما عن بعض العلماء المعاصرين ، ولم نتحققه .

وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط كما في الدرة البهية ( ص 13 ) بنقيصة نحو من حبتين ونصف ، عن نصف الليرة العثمانية التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا ، ويعني بالحبة القمحة ، وهو غلط ، لانك عرفت أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال ، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال ، والدرهم الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال ، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان صيرفيان .

وهو وزن 68 شعيرة واربعة اسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى .

والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط ايام الحيض ، وهو زكاة النصاب الاول للذهب هو عشرة قراريط ، يعني شرعية ، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية .

وهو تسعة قراريط صيرفية ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال .

والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو اربعة قراريط كما في الدرة البهية ، وليس كذلك ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها اربعة قراريط ونصف صيرفية ، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية .

والاربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت .

والعشرون ( 1 ) دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني ، وزكاة وسيلتة الجامعة ( ص 204 ) وغيرهما ، بل عرفت أنه لا إشكال فيه .

والالف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي ، لان الدينار مثقال كما عرفت .

هامش صفحه 54 ( 1 ) وهي النصاب الاول للذهب المسكوك ، وزكاته عشرة قراريط ، أي ربع عشر النصاب وهو نصف دينار شرعي : وإذا زاد اربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني ، وفيها قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني ، وهو واحد من اربعين ثم إذا زاد اربعة دنانير ففيها ربع العشر ، وهو عشر دينار وهكذا .

وملخص هذا كله أنه إذا بلغ الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار ، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل اربعة ربع عشرها ، وهو قيراطان شرعيان .

/ 75