بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة ( م 2 ص 14 ) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيته عليها ، وكما في زكاة سفينة النجاة ( ص 287 ) وزكاة وسيلة السيد الاصفهاني الصغيرة ( ص 83 ) ومرادهم بالقيراط ، القيراط الشرعي كما ستعرف في مبحث القيراط الشرعي ، والامر كما ذكروا لانا إذا ضربنا 3 شعيرات و 3 اسباع الشعيرة ، وهو مقدار القيراط الشرعي ، في 20 قيراطا يحصل 68 شعيرة واربعة اسباع الشعيرة ، وهو وزن الدينار كما ستعرف هذا وفي مبحث المثقال الشرعي ان شاء الله تعالى ، وهذه عملية الضرب : فهو 68 شعيرة و 4 7 الشعيرة .أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا .وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق ( أبو لعيبة ) كما عن البرهان القاطع وغيره ، وفي رسالة التحقيق والتنقير : هو الذهب العتيق الصنمي ، الذي يسمى اليوم أبو لعيبة .انتهى ولم نتحققه .وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا ( بالجهادي الطري ) على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من العامة ، ولم نتحققه .وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما جاورها ( بالاشرفي ) كما عن بعض العلماء المعاصرين ، ولم نتحققه .وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط كما في الدرة البهية ( ص 13 ) بنقيصة نحو من حبتين ونصف ، عن نصف الليرة العثمانية التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا ، ويعني بالحبة القمحة ، وهو غلط ، لانك عرفت أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال ، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال ، والدرهم الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال ، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان صيرفيان .وهو وزن 68 شعيرة واربعة اسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى .والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط ايام الحيض ، وهو زكاة النصاب الاول للذهب هو عشرة قراريط ، يعني شرعية ، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية .وهو تسعة قراريط صيرفية ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال .والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو اربعة قراريط كما في الدرة البهية ، وليس كذلك ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها اربعة قراريط ونصف صيرفية ، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية .والاربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت .والعشرون ( 1 ) دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني ، وزكاة وسيلتة الجامعة ( ص 204 ) وغيرهما ، بل عرفت أنه لا إشكال فيه .والالف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي ، لان الدينار مثقال كما عرفت .هامش صفحه 54 ( 1 ) وهي النصاب الاول للذهب المسكوك ، وزكاته عشرة قراريط ، أي ربع عشر النصاب وهو نصف دينار شرعي : وإذا زاد اربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني ، وفيها قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني ، وهو واحد من اربعين ثم إذا زاد اربعة دنانير ففيها ربع العشر ، وهو عشر دينار وهكذا .وملخص هذا كله أنه إذا بلغ الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار ، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل اربعة ربع عشرها ، وهو قيراطان شرعيان .