ربع الاقة الاسلامبولي - اوزان و المقادير نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اوزان و المقادير - نسخه متنی

ابراهيم سليمان عاملي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45 سنتيمترا وسدس السنتيمتر ، فإذا تممناها بسانتي .

هامش صفحه 56 ( 1 ) الذراع مؤنث كما نبهنا إليه في اول الرسالة وسدسين كانت 46 ونصفا وهو مقدار ذراع اليد .

ربع الاقة الاسلامبولي

وهو الاوقية العطاري عند العراقيين ، هو مئة درهم صيرفي بلا ريب ، فالربعان ، وهما نصف أقة ، مئتا درهم ، وهكذا .

الرطل الاسلامبولي

المستعمل الآن ( سنة 1361 ) في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين كثيرا هو أقتان اسلامبوليتان بلا ريب ، والرطل بكسر الراء وفتحها .

وهو خمس مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق المتقدم في مبحث الاقة الاسلامبولية من كون الاقة 266 مثقالا وثلثين .

وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا إشكال .

وهو اثنتا عشرة أوقية اسلامبولية في لبنان وسوريا ونواحيهما بلا ريب .

وهو كيلوان ونصف و 18 درهمان وثلاثة أرباع الدرهم ، أعنى وربع أوقية ودرهمان وربع درهم الا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو .

وهو كيلوان وخمس مئة واربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو غلط ، لانك عرفت أن الاقة الاسلامبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على الدقة ، فالرطل ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى .

الرطل الشقيفي

ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام ( لبنان ) على الاربع اقق اسلامبولية وأوقيتين " أعني وثلث اقة " ، لان الاقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين كما عرفت ، ويسمى الرطل الشقيفي .

فهو ستة وعشرون أوقية اسلامبولية ، ويوزن به التتن " التبغ " ، فإذا اطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار ، ورطل التين والخروب هو اربع أقات ، ونصف بلا ريب

الرطل العراقي

لمستعمل في لسان الائمة الاطهار عليهم السلام والاصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها ، بل في مفتاح الكرامة " ص 95 " : المشهور بل كاد يكون إجماعا ، بل في زكاة الجواهر : الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما ، واحد وتسعون مثقالا ، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما واربعة أسباع الدرهم ، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه‍ .

ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور ، وفي رسالة المجلسي " ص 138 " نقل أن العلامة ، في بحث الغسل والفطرة ، وافق المشهور ، قال : لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الاول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم ، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الاصحاب إه‍ .

وهو كذلك .

ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة ، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد ، وكلامه ليس بشئ بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة

/ 75