بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
45 سنتيمترا وسدس السنتيمتر ، فإذا تممناها بسانتي .هامش صفحه 56 ( 1 ) الذراع مؤنث كما نبهنا إليه في اول الرسالة وسدسين كانت 46 ونصفا وهو مقدار ذراع اليد .
ربع الاقة الاسلامبولي
وهو الاوقية العطاري عند العراقيين ، هو مئة درهم صيرفي بلا ريب ، فالربعان ، وهما نصف أقة ، مئتا درهم ، وهكذا .
الرطل الاسلامبولي
المستعمل الآن ( سنة 1361 ) في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين كثيرا هو أقتان اسلامبوليتان بلا ريب ، والرطل بكسر الراء وفتحها .وهو خمس مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق المتقدم في مبحث الاقة الاسلامبولية من كون الاقة 266 مثقالا وثلثين .وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا إشكال .وهو اثنتا عشرة أوقية اسلامبولية في لبنان وسوريا ونواحيهما بلا ريب .وهو كيلوان ونصف و 18 درهمان وثلاثة أرباع الدرهم ، أعنى وربع أوقية ودرهمان وربع درهم الا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو .وهو كيلوان وخمس مئة واربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو غلط ، لانك عرفت أن الاقة الاسلامبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على الدقة ، فالرطل ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى .
الرطل الشقيفي
ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام ( لبنان ) على الاربع اقق اسلامبولية وأوقيتين " أعني وثلث اقة " ، لان الاقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين كما عرفت ، ويسمى الرطل الشقيفي .فهو ستة وعشرون أوقية اسلامبولية ، ويوزن به التتن " التبغ " ، فإذا اطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار ، ورطل التين والخروب هو اربع أقات ، ونصف بلا ريب
الرطل العراقي
لمستعمل في لسان الائمة الاطهار عليهم السلام والاصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها ، بل في مفتاح الكرامة " ص 95 " : المشهور بل كاد يكون إجماعا ، بل في زكاة الجواهر : الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما ، واحد وتسعون مثقالا ، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما واربعة أسباع الدرهم ، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه .ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور ، وفي رسالة المجلسي " ص 138 " نقل أن العلامة ، في بحث الغسل والفطرة ، وافق المشهور ، قال : لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الاول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم ، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الاصحاب إه .وهو كذلك .ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة ، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد ، وكلامه ليس بشئ بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة