اوزان و المقادير نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اوزان و المقادير - نسخه متنی

ابراهيم سليمان عاملي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الموضعين المذكورين ، بذلك ، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الاوزان حتى يقبل قوله ، ولذا قال في الجواهر : قيل : إنه سهو من قلمه الشريف " يعني العلامة " أو انه تبع فيه بعض العامة الخ إه‍ .

وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن ابراهيم الهمداني الآتية في مبحث الصاع الشرعي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد ابي : جعلت فداك ، إن اصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي ، بعضهم يقول : " الفطرة ظ " بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إلي : الصاع ستة ارطال بالمدني ، وتسعة ارطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة .

انتهى .

( والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم ) فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع المجموع ، مئة وثلاثين درهما ، وهذه صورة الحساب : هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور .

وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني ، ولا خلاف ظاهرا في ان الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما ، فثلثاه مئة وثلاثون درهما ، والوجهان لا غبار عليهما ، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور ، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا .

وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي ( ص 137 ) وهو كذلك كما ستعرف هناك .

وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى ، كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 137 ) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها .

وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الاكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى ايضا : حيث قال : فذهب الاكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا ، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم ، تسعون مثقالا إلخ .

وفي رسالة المجلسي ( ص 137 ) : والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا .

وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى ، والعلامة في بحث الغسل والفطرة ، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الاول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه ، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ، ومخالفة الاخبار واقوال سائر الاصحاب إلخ .

وقال في زكاة مفتاح الكرامة ( ص 95 ) : والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا ، إلى أن قال : والمخالف إنما هو العلامة في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم ، تسعون مثقالا ، إلى أن قال : وقد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده ، يعنى العلامة وقال بعضهم : الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة الخ .

وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الاوزان ( ص 143 ) وكاشف الغطاء ، وهو كذلك لانك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي بلا خلاف .

وهو يزيد عن ربع الاقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية ( ص 27 و

/ 75