حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاختيار،و تكون الإرادةالتوليدية المتوجهة إلى ما هو مقدّمة بلا اختيار،تأمّل تعرف.
|236|
و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع،و بداهة عدم‏اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط
بها،و كذلك المقدمة العلمية،و إن‏استقل العقل بوجوبها،إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن
من‏العقوبة على مخالفة الواجب المنجز،لا مولويّا من باب الملازمة،و ترشح الوجوب‏عليها من قبل
وجوب ذي المقدمة.
*و منها:تقسيمها إلى المتقدم،و المقارن،و المتأخر*
،بحسب الوجودبالإضافة إلى ذي المقدمة،و حيث أنها كانت من أجزاء العلة،و لا بد من‏تقدمها بجميع
أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة،كالأغسال‏الليلية المعتبرة في صحة صوم
المستحاضة عند بعض،و الإجازة في صحة العقدعلى الكشف كذلك،بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على
المشروط زماناالمتصرم حينه،كالعقد في الوصية و الصرف و السلم بل في كل عقد بالنسبة(1)
*قوله:و منها تقسيمها إلى المتقدم و المتأخر بحسب الوجود....إلخ.*
اعلم انّ المقدّمة لمّا كانت من اجزاء علل وجود ذي المقدّمة أشكل الأمرفي المتأخر منها كأغسال
اللّيلة المتأخرة للمستحاضة بل في المتقدم منها،بل في‏المقتضيات الّتي توجد و تنصرم مثل الإيجاب و
القبول،و ذلك لأنّه لا بدّ لكل علّةان يوجد مقارنا لوجود معلوله،لعدم إمكان تأثير المعدوم في
الوجود،و مجمل المقال‏في حلّ الإشكال انّ وروده و ان كان مما لا ينكر و ليس قابلا للدفع و
الرفع،لكنه‏بالإضافة إلى الأمور الخارجية و العلل الحقيقيّة و معلولاتها،لا بالنسبة إلى
الأمورالاعتباريّة و الإضافات المنتزعة عن أمور مثل العبادات و المعاملات،فانّه يصحّ‏وقوع امر
مقارنا منشأ لانتزاع عنوان كوقوع الغسل في النهار في كونه منشألانتزاع الصحّة،و كذلك يصحّ وقوع امر
متقدّما كالغسل في الليلة السابقة أومتأخرا كالغسل في اللّيلة المتأخرة منشأ لانتزاع الصحة،هذا في
العبادات،
|237|
إلى غالب أجزائه،لتصرمها حين تأثيره،مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه‏زمانا،فليس إشكال انخرام
القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في‏الشرعيات-كما اشتهر في الألسنة-بل يعم الشرط و المقتضي
المتقدّمين المتصرّمين‏حين الأثر.و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال:إن الموارد التي توهم
انخرام‏القاعدة فيها،لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف،أو الوضع،أو المأمور به.و
المعاملات أيضا كذلك،ضرورة انّ وقوع الإجازة مثلا فيما بعد له دخل في‏انتزاع الصحّة عن العقد
الفضولي و ترتبها عليه،و قس عليهما ساير الموارد.و لا يخفى انّ المصنّف قدّس سرّه جعل الحكم الوضعي
كالعقد الفضولي‏و الوصيّة و غيرهما من ساير الأحكام الوضعيّة ممّا له شروط متأخرة كالتكليفي
في‏انّ ما يتوهم وجوده الخارجي شرطا مثل الإجازة في الفضولي ليس كما توهم،بل‏انّما وجوده العلمي و
لحاظه بلحاظ تصديقيّ لا تصوري شرط في كلا القسمين‏منه،و معلوم بأنّ الوجود العلمي موجود حين الوضع
و التكليف و مقارن لمعلوله،و جعل الحكم الوضعي كالتكليفي في ذلك منه قدّس سرّه انّما يكون باعتبار
كون‏الحكم الوضعي من الأمور المجعولة الّتي تتحقق بجعل الجاعل،و على هذا تكون‏الأمور المتأخرة
بوجودها العلمي شروطا له لا بوجودها الخارجي،مثل شروطنفس التكليف كالقدرة و غيرها من الشروط
العامّة،و لكن جعل الوضع‏كالتكليف في ذلك لا يخلو عن نظر و تأمّل،هذا مع انّ في أصل جعل اللّحاظو
الوجود العلمي شرطا لا الوجود الخارجي بالإضافة إلى التكليف ما لا يخفى،و ذلك لأنّ مثل القدرة مثلا
التي جعلت شرطا للتكليف انّما تكون بوجودهاالخارجي شرطا لا بوجودها العلمي،ضرورة كون العلم و
اللحاظ طريقا
|238|
أما الأول:فكون أحدهما شرطا له،ليس إلا أن للحاظه دخلا في‏تكليف الآمر،كالشرط المقارن بعينه،فكما
أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره‏دخلا في أمره،بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى
الأمر،كذلك المتقدم أو المتأخر.و بالجملة:حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية،كان من مبادئه بما

/ 494