حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتضي الفساد،ينتج فساده‏إذا كان عبادة.و عن البهائي رحمه اللّه أنه أنكر الثمرة،بدعوى أنه لا
يحتاج في‏استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد،بل يكفي عدم الأمر به،لاحتياج‏العبادة إلى الأمر.(1)
*قوله:الأمر الرابع تظهر الثمرة في انّ....إلخ.*
اعلم انّه قد جعل من ثمرات المسألة فساد العبادة فيما إذا كانت ضدّاللواجب على القول بالاقتضاء،و
عدمه على القول بعدمه،و قال شيخنا البهائي‏قدّس سرّه:انّ الحكم بالفساد لا يحتاج إلى النهي عنه،بل
عدم الأمر كاف في‏الفساد،و مدّعاه مركّب من جزءين:الأول انّ الأمر بالشي‏ء يقتضي عدم الأمر بالضدّ
و ان لم يكن مقتضياللنهي عنه،و ذلك لاستحالة الأمر بالضدين في أن واحد لأنّه تكليف
بالمحال،بل‏تكليف محال.
|310|
و فيه:إنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى،كي يصح أن يتقرب‏به منه،كما لا يخفى،و الضدّ بناء
على عدم حرمته يكون كذلك،فإن المزاحمةعلى هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا،مع بقائه
على ما هو عليه‏من ملاكه من المصلحة،كما هو مذهب العدلية،أو غيرها أيّ شي‏ء كان،كما هومذهب
الأشاعرة،و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابليةالتقرب به كما حدث،بناء على الاقتضاء.ثم
إنه تصدى جماعة من الأفاضل،لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب‏على العصيان،و عدم إطاعة الأمر
بالشي‏ء بنحو الشرط المتأخر،أو البناء على‏معصيته بنحو الشرط المتقدم،أو المقارن،بدعوى أنه لا
مانع عقلا عن تعلق‏الأمر بالضدين كذلك،أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا،و الأمر بغيره معلقاعلى
عصيان ذاك الأمر،أو البناء و العزم عليه،بل هو واقع كثيرا عرفا.قلت:ما هو ملاك استحالة طلب الضدين
في عرض واحد،آت في‏طلبهما كذلك،فإنه و إن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما،إلا أنه‏كان في
مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما،بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة،و عدم سقوطه بعد بمجرد
المعصية فيما بعد ما لم يعص،أو العزم عليها مع‏و الثاني انّ صحّة العبادة منوطة بقصد التقرّب و هو
الإتيان بها بداعي‏امرها،و مع عدمه كما هو المفروض لا يكاد يتمشّى قصد القربة.و الجواب عنه،بعد
تسليم ما أفاده قدّس سرّه من عدم الأمر،مع انّه في‏محل المنع كما سيأتي إن شاء اللّه،انّه يكفي في
صحّة العبادة رجحانها و الإتيان بهابهذا الداعي بعد كونها صالحة لأن يتقرّب بها إلى اللّه تعالى و
عدم كونها مبغوضةهذا.مضافا إلى انّ ما ذكره من عدم الأمر ممنوع،لأنّه يمكن تصحيح تعلّق‏الأمر
بالضدّ و كونه مأمورا به بوجهين:
|311|
فعلية الأمر بغيره أيضا،لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا.لا يقال:نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي
فيما بعد بالاختيار،فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم،و لا برهان على امتناع
الاجتماع،إذا كان بسوء الاختيار.فإنه يقال:استحالة طلب الضدين،ليس إلا لأجل استحالة طلب‏المحال،و
استحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته،لا تختص بحال دون‏حال،و إلا لصح فيما علق على أمر
اختياريّ في عرض واحد،بلا حاجة في‏تصحيحه إلى الترتب،مع أنه محال بلا ريب و لا إشكال.إن قلت:فرق بين
الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك،فإن‏الطلب في كلّ منهما في الأول يطارد الآخر،بخلافه في
الثاني،فإن الطلب بغيرالأهم لا يطارد طلب الأهم،فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم،فلايكاد
يريد غيره على تقدير إتيانه،و عدم عصيان أمره.قلت:ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم؟و هل
يكون طرده‏له إلا من جهة فعليته،و مضادة متعلقه للأهم؟و المفروض فعليته،و مضادّةمتعلقه له.الأول
ما ذكره جماعة منهم الميرزا الشيرازي قدّس سرّه،و هو تعلّق الأمربالضدّ بنحو الترتب،بمعنى تعلقه
به مترتبا على عصيان الأمر المتعلّق بالشي‏ءو مشروطا بعدم إطاعته بنحو الشرط المتأخر،أو على
البناء و قصدها بنحو الشرطالمتقدم أو المقارن،ضرورة ارتفاع ما هو ملاك الاستحالة من التكليف
بالمحال‏و المطاردة بين الأمرين،لأن لزوم المحال فيما إذا كان الأمران في عرض واحدو اما إذا تعلّق
أحدهما بأحد الضدين في مرتبة لم يكن الآخر متعلقا بالآخر في‏تلك المرتبة فلا يلزم منه محذور
أصلا،كما إذا كان الأمر بالأهم مطلقا،و بالمهمّ‏
|312|

/ 494