حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ففي وجوب كل واحد على‏التخيير،بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل،أو وجوب الواحد لا بعينه،أو
وجوب‏كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما،أو وجوب المعيّن عند اللّه،أقوال.و التحقيق أن يقال:إنه إن
كان الأمر بأحد الشيئين،بملاك أنه هناك‏غرض واحد يقوم به كل واحد منهما،بحيث إذا أتى بأحدهما حصل
به تمام‏(1)
*قوله:فصل إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء...إلخ*
اختلفوا في الواجب التخييري على أقوال:أحدها انّ الوجوب فيه انّما يكون متعلّقا بكلّ واحد من
الشيئين أوالأشياء على نحو التخيير،بمعنى عدم جواز ترك كلّ واحد إلاّ إلى بدل.ثانيها انّه متعلّق
بواحد غير معيّن.ثالثها انّه متعلّق بكلّ منهما فيكون الوجوب و الواجب متعددا،لكن مع‏سقوط أحدهما
بفعل الاخر.رابعها انّه متعلّق بما هو معين عند اللّه تعالى،و منشأ ذلك الاختلاف عدم‏جريان ما
ذكروه في تعريف الواجب،من انّه عبارة عمّا لا يجوز تركه،و يترتب‏على تركه استحقاق العقاب،كما
يترتب على فعله استحقاق الثواب،و الوجه في‏عدم جريانه هنا أوضح من ان يبيّن،و ذلك منهم ليس إلاّ
لعدم وصولهم إلى حقيقةالواجب التخييري،فلا بدّ ان نبيّن لك حقيقته حتى لا تقع في الاشتباه
فنقول‏أوّلا كما أفاد السيّد الأستاذ:انّ ما ذكروه في تعريف الواجب تعريف باللازم لابالكنه و مثل
هذا التعريف ممّا أوقعهم في هذا الاختلاف،و إلاّ فان كانوا عارفين‏بكنه الواجب لما وقعوا في ذلك،و
امّا نحن فنقول:انّ حقيقة الواجب هو ما تعلّق‏
|323|
الغرض،و لذا يسقط به الأمر،كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما،و كان التخيير بينهما بحسب
الواقع عقليا لا شرعيا،و ذلك لوضوح أن الواحدلا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان،ما لم يكن
بينهما جامع في البين،لاعتبارنحو من السنخية بين العلة و المعلول.و عليه:فجعلهما متعلقين للخطاب
الشرعي،لبيان أن الواجب هوالجامع بين هذين الاثنين.به الطلب الحتمي،و هذا المعنى بضميمة ما نذكره
في معنى التخييري منه يوضح‏الحال،فانّ معنى الواجب التخييري هو ما تعلّق به بعث واحد و طلب فارد
من‏الشيئين على نحو الترديد،بخلاف التعييني منه،فانه ما تعلق به الطلب واحداأو أكثر على نحو
التعيين،و لهذا المعنى من الوجوب و ذاك النحو من الواجب‏أحكام و آثار:منها عدم جواز تركهما معا،و
جواز ترك أحدهما،و منها استحقاق‏مثوبة واحدة على فعلهما أو فعل واحد منهما،و استحقاق عقوبة واحدة
على‏تركهما.و اعلم انّ ما ذكرناه في حقيقة الواجب بحث أصولي في مقام الإثبات،و امّا ما ذكره
المصنّف قدّس سرّه فهو بحث حكمي في مقام الثبوت،و مقصوده‏و ان كان هو الجواب عن القائلين بالأقوال
المذكورة،لكنّه يستفاد من كلامه‏الجواب عما يمكن ان يورد على الواجب التخييري في مقام الثبوت،من
انّ ملاك‏الأمر في الواجب التخييري لا يخلو امّا ان يكون غرضا واحدا مترتبا على كل‏واحد من
أطرافه،بحيث يكون كل واحد منهما محصّلا له و مسقطا للأمر،فلا محالةيكون الواجب هو الجامع بينهما
بوجوب تعيينيّ و ذاك الجامع يكون محصلاللغرض،لا كل منهما على نحو التخيير شرعا،بل ان كان في البين
تخيير كان‏عقليّا،و ذلك لعدم إمكان ترتب غرض واحد عليهما بالخصوص ما لم يكن في البين‏
|324|
و إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض،لا يكاد يحصل مع‏حصول الغرض في الآخر بإتيانه،كان كل
واحد واجبا بنحو من الوجوب،يستكشف عنه تبعاته،من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر،و ترتب الثواب
على‏فعل الواحد منهما،و العقاب على تركهما،فلا وجه في مثله للقول بكون‏الواجب هو أحدهما لا بعينه
مصداقا و لا مفهوما،كما هو واضح،إلا أن‏جامع به يكون كل واحد محصّلا للغرض،ضرورة عدم إمكان صدور
الواحد من‏اثنين بما هما اثنان كما برهن في محلّه،فأين الواجب التخييري؟و امّا ان يكون‏الملاك
غرضين فيهما،لا غرض واحد مترتب عليهما،فلا محالة يتعلق بكلّ واحدمنهما امر تعييني و يصير كل واحد
منهما بالخصوص واجبا بحيث لم يكن الإتيان‏بأحدهما مسقطا للآخر،فلم يكن في البين أيضا واجب
تخييري.و الجواب انّا نختار الشقّ الثاني و لكن نقول بأنه مع وجود الغرضين في‏الواقع يمكن ان يكون
بينهما بحسب الواقع في نظر الأمر تمانع و تزاحم بحيث لم‏يبق مجال لتحصيل أحدهما مع حصول الآخر،و
حينئذ لا بدّ ان يأمر الآمر بأمرواحد متعلق بهما على نحو التخيير،و ذلك لعدم إمكان تعلّق امرين

/ 494