حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

|327|
إن قلت:هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد،لم يكن للأقل في‏ضمنه وجود على حدة،كالخط الطويل
الّذي رسم دفعة بلا تخلّل سكون في‏البين،لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود،كتسبيحة في ضمن
تسبيحات‏ثلاث،أو خط طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه،فإن الأقل قد وجدبحدّه،و به يحصل الغرض على
الفرض،و معه لا محالة يكون الزائد عليه ممالا دخل له في حصوله،فيكون زائدا على الواجب،لا من
أجزائه.قلت:لا يكاد يختلف الحال بذاك،فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب‏الغرض على الأقل في ضمن الأكثر،و
إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام،و معه كان مترتبا على الأكثر بالتمام.و ما أفاده المصنف قدّس
سرّه في الجواب من اعتبار عنوان عدم الانضمام‏في طرف الأقلّ ليس إلاّ خروجا عن محل البحث،و ذلك
لأنّ محل البحث هوالأقل و الأكثر اللذان يكون النسبة بينهما هي النسبة بين الشي‏ء المأخوذ بلابشرط
و بين المأخوذ بشرط شي‏ء،و اعتبار الأقل بشرط عدم الانضمام يدخله في‏المتباينين الثابتين بين
الشي‏ء المأخوذ بشرط لا،و الشي‏ء المأخوذ بشرط شي‏ء،فافهم.ثم اعلم انّه ربما يتوهم كون التخيير
بين القصر و الإتمام في مواضع‏التخيير من هذا الباب،لكنه في غير محلّه،لأنه ليس من هذا الباب،بل
انّمايكون من باب التخيير بين المتباينين،فانّه انّما يعتبر في كل واحد منهما ما لا يعتبرفي الآخر
من كون التسليمة جزء للركعة الثانية في القصر،و جزء للرابعة في التمام،و معلوم بأنّ التفاوت بين
الشيئين على هذا النحو هو التفاوت بين الشي‏ء المأخوذبشرط شي‏ء،و بين الشي‏ء الآخر المأخوذ
كذلك،و التفاوت بمثل ذلك يوجب‏التباين بينهما كما لا يخفى.
|328|
و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحدّه مما يترتب عليه‏الغرض،فلا محالة يكون الواجب هو
الجامع بينهما،و كان التخيير بينهما عقلياإن كان هناك غرض واحد،و تخييرا شرعيا فيما كان هناك
غرضان،على ماعرفت.نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل،من دون دخل للزائد،لما كان‏الأكثر مثل الأقل
و عدلا له،بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره،مستحبا كان‏أو غيره،حسب اختلاف الموارد،فتدبر جيدا.
-فصل‏في الوجوب الكفائي:-
و التحقيق أنه سنخ من الوجوب،و له تعلق بكل واحد،بحيث لو أخلّ‏بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته
جميعا،و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم،و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد،حصل بفعل
واحد،صادرعن الكل أو البعض.(1)
*قوله:فصل في الواجب الكفائي....إلخ*
اعلم انّ توضيح معنى الواجب الكفائي و بيان حقيقته يحتاج إلى بيان‏مقدّمة،و هي انّه كما يمكن ان
يكون للأمر،في الواقع و نفس الأمر،أغراض‏متعددة مترتبة على وجودات كثيرة من طبيعة واحدة حسب كثرة
المأمورين،بحيث كان لصدور كل واحد منها من كلّ واحد منهم بالخصوص دخل في حصول‏الغرض و تحقق
المطلوب،و يعبّر عن مثل ذلك بالواجب العيني،كذلك يمكن ان‏يكون له غرض واحد مترتب على نفس
الطبيعة،من غير تقيّد بوجود واحد أوأكثر،بحيث كلّما تحقّقت حصل الغرض،و حينئذ فامّا ان لا يكون
لصدورها من‏أحد دخل في حصول المطلوب و الغرض،كدفن الميت مثلا،و يعبّر عنه بالواجب‏
|329|
كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة،و استحقاقهم للمثوبة،و سقوط الغرض بفعل الكل،كما
هو قضية توارد العلل المتعدّدة على معلول‏واحد.التوصلي الّذي لا يعتبر في تحققه صدوره عن إرادة
مريد،و امّا ان يكون لصدوره‏عن إرادة مريد دخل في حصول المطلب و سقوط الغرض،و ذلك على وجهين:أحدهما
ان يكون صدوره من شخص بالخصوص معتبرا،مثل الصلوات‏اليوميّة،و يعبّر عنه بالواجب العيني.ثانيهما
ان لا يكون كذلك،بل كان لمطلق الصدور دخل في ذلك من غيرتقيّد بشخص مخصوص أو اشخاص بالخصوص،بحيث
كلّما صدر حصل‏المطلوب و سقط الغرض،سواء أ كان ذلك الصدور بفعل المجموع أو واحد منهم‏بالخصوص،و
مقتضى ذلك هو تعلّق الأمر بنفس الطبيعة،لكن متوجها إلى جميع‏المكلفين و كلّ واحد واحد منهم،لعدم
ما يوجب تعيين المجموع بما هو مجموع،و عدم ما يوجب ترجيح واحد بالخصوص،و عدم معنى للواحد غير
المعين،مثل‏صلاة الميّت،و يعبر عن ذلك بالواجب الكفائي.إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنّ الوجوب الكفائي

/ 494