حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذهب إليه‏السيّد الأستاذ،فانّ النهي عنده عبارة عن الزجر عن وجود الطبيعة المنهي عنها،و معلوم انّ
وجود الطبيعة يتكثر و يتعدد بتعدد افرادها،فكلّما التفت المكلّف إلى‏فرد منها و تركه عدّ ممتثلا،و
بالجملة السرّ في ذلك هو أخذ الوجود و العدم في متعلق‏
|340|
و من ذلك يظهر أن الدوام و الاستمرار،إنما يكون في النهي إذا كان‏متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة
بزمان أو حال،فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل‏هذه الطبيعة معدومة،إلا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة و
التدريجية.النهي،فانّه على الأول يمكن تحقق الكثرة و التعدد بخلاف الثاني فانّ العدم لايتكثر و لا
يتعدد.الثاني مقام المخالفة،و هو أيضا كالمقام السابق،فانّه على مذهب المصنف‏يلزم ان لا يكون في
البين إلاّ مخالفة واحدة،و لو أتى بالطبيعة المنهي عنها مرارا،فانّه بمجرّد الإتيان بها و لو مرّة
واحدة يسقط الطلب المتعلّق بتركها،و ذلك لأنّ‏النهي على هذا المبنى لا ينحلّ،فليس إلاّ نهي واحد
باعتبار وحدة متعلّقه،فيسقط بمجرّد عصيانه.و هذا بخلاف مبنى السيّد،فانّ الإتيان بكلّ فرد
من‏الطبيعة المزجور عنها مخالفة،فيتكثر المخالفة،و ذلك لانحلال النهي إلى نواهي‏متكثرة حسب تكثر
افراد الطبيعة المزجور عنها.الثالث مقام جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة،مثل ما إذا شككنا
في‏خمريّة الماء الكذائي بعد العلم بحرمة الخمر،فانّه على مذهب المصنّف لا مجال‏لجريان البراءة
في المورد بخلاف مذهب السيّد الأستاذ فانه من موارد جريان‏البراءة،و ذلك لأنّه في جريان البراءة
لا بدّ من الشك في أصل الحكم أو فيما يرجع‏الشك فيه إليه،فإذا شككنا في مصداقية شي‏ء لما علم حكمه
من الوجوب أوالحرمة فلا يجري البراءة فيه أصلا،فعلى مذهب المصنّف قدّس سرّه يكون الموردداخلا تحت
الشك في المصداقيّة فلا يكون موردا للبراءة،بخلاف مذهب السيّدالأستاذ،فانه يرجع الشك فيه إلى الشك
في أصل الحكم،و ذلك لأنّ الترك‏المطلوب على مذهب المصنف معلوم حكمه و لا شك فيه،و لا يتكثر عنوان
الترك‏على ما ذكرناه آنفا حتى يتكثر الحكم بتكثره و لا ينحلّ الحكم إلى أحكام و يشك‏
|341|
و بالجملة قضية النهي،ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له،كانت مقيدة أو مطلقة،و قضية
تركها عقلا،إنما هو ترك جميع أفرادها.ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف،أو عدم
إرادته،بل‏لا بد في تعيين ذلك من دلالة،و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة،و لا يكفي‏إطلاقها من
سائر الجهات،فتدبر جيدا.
-فصل‏-
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد،و امتناعه،على‏في حكم الفرد الكذائي حتى يحكم
بارتفاعه،بل انّما يكون الشكّ في كونه‏مصداقا لما علم حكمه،و هذا بخلاف مذهب السيّد الأستاذ،فانّ
متعلّق النهي‏أعني طبيعة شرب الخمر مثلا يتكثر بتكثر افرادها،و الزجر عنها أيضا يتكثرو يتعدد حسب
تعدّد المتعلق،فإذا شكّ في انّ المائع الكذائي خمر أم ليس بخمر،هذا الشك يرجع إلى الشكّ في أصل
الحكم و بالجملة لمّا كان الحكم،مطلقا وجوباأو حرمة،منحلا إلى أحكام متعددة حسب افراد
المتعلّق،فلا محالة يكون الشك‏شكا في أصل الحكم،ضرورة انّ كل فرد من الطبيعة يكون محكوما بحكم
على‏حدة،فكلّما شك في فرديّة شي‏ء لما علم حكمه شكّ في أصل حكمه فالمؤاخذةعليه مؤاخذة بلا بيان و
لا برهان،فانّ بيان حكم سائر الافراد ليس بيانا لحكم‏الفرد المشكوك حكمه.(1)
*في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه‏قوله:فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحدو
امتناعه....إلخ*
إذا تعلّق الأمر بعنوان مثل الصلاة مثلا و تعلّق النهي بعنوان آخر مثل‏
|342|
أقوال:ثالثها:جوازه عقلا و امتناعه عرفا،
-و قبل الخوض في المقصوديقدم أمور:-
الغصب،و اجتمعا في واحد فيبحث في انّه هل يجوز سراية الأمر و النهي معا إلى‏ذاك الواحد أم لا،إذا
عرفت ذلك فلنشرح المراد بالواحد،اعلم انّ القوم ذهبواإلى انّ المراد بالواحد في عنوان المسألة هو

/ 494