حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من باب التعارض و لم يكن طريق لإثبات أحدهما
|359|
و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك،فلا يكون من هذا الباب،و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا
بحكم واحد منهما،إذا كان له مناطه،أو حكم آخر غيرهما،فيما لم يكن لواحد منهما،قيل بالجواز و
الامتناع،هذابحسب مقام الثبوت.فلا بدّ من ملاحظة أصل الدليلين في انّه هل يكون فيهما دلالة أو
لا،كما يأتي‏تفصيله في الأمر التاسع،و إجماله انّه لا يخلو امّا ان يكون إطلاقه في مقام
بيان‏الحكم الاقتضائي،بمعنى كونه دليلا على ثبوت الحكمين بما هو هو و مع قطع‏النّظر عن طروء
الطواري،و امّا ان يكون في مقام بيان الحكم الفعلي،بمعنى كونه‏دليلا على ثبوت الحكمين مطلقا و لو
في مورد الاجتماع و طرو الطواري،فعلى‏الأول لا شبهة في استكشاف كون مورد الاجتماع من باب
التزاحم،و ذلك لعدم‏التنافي بين الأحكام الاقتضائيّة،و الأحكام الاقتضائية بمناطها ثابتة و لو في
موردالاجتماع،فيدخل في هذا الباب،فان قلنا بجواز الاجتماع نحكم بفعلية الحكمين‏في المقام،و ان
قلنا بالامتناع فلا بدّ من ملاحظة أقوى المناطين في التأثير،و على‏الثاني فان قلنا بالجواز فلا
شبهة في استكشاف ثبوت مناط الحكمين،اللهمّ الاان نعلم من الخارج إجمالا كذب أحد الدليلين،فيعامل
معهما معاملة المتعارضين،و امّا على الامتناع فالإطلاقان متنافيان،و لا مجال لاستكشاف ثبوت
المناطين،و ذلك لأنّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن ان يكون لأجل المانع مع ثبوت‏المقتضي له،كذلك
يمكن ان يكون لأجل انتفاء المقتضي،و بالجملة كلّما كانت‏هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين
كان من مسألة الاجتماع،و كلّما لم‏يكن كذلك فهو من باب التعارض و لا بد فيه من العلاج.و اعلم انّه
على ما أفاده السيّد الأستاذ في هذا المقام لا وجه لعدّ هذا الأمرمن مقدّمات المسألة،بل انّما يكون
من متفرعاتها،فانه بعد الفراغ عنها و بعد
|360|
و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات،فالروايتان الدالّتان على الحكمين‏متعارضتان،إذا أحرز أن
المناط من قبيل الثاني،فلا بد من حمل المعارضة حينئذبينهما من الترجيح و التخيير،و إلا فلا تعارض
في البين،بل كان من باب‏التزاحم بين المقتضيين،فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا،لكونه‏أقوى
مناطا،فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا،بل لا بد من‏اطلاعنا على الدليلين بينهما
عموم من وجه،مثل دليل وجوب الصلاة و دليل حرمةالغصب،فلا بدّ من لحاظ المناط،و هل مناط الحكمين
موجود أو لا،فعلى الأوّل‏يكون من باب التزاحم،و على الثاني يكون من باب التعارض.اعلم انّ التحقيق
على ما ذهب إليه السيّد الأستاذ متع اللّه المسلمين‏بطول بقائه هو انّ البحث في المقام انّما يكون
ممحّضا في جواز الاجتماع بملاك‏كفاية تعدد الجهتين في رفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين
المتضادين في موضوع‏واحد،و عدم جوازه بملاك عدم كفاية تعدّد الوجه في رفعها،هذا بالنسبة إلى
مقام‏الثبوت و الإمكان،و يتفرّع عليه في مقام الوقوع و إثبات الحكم بالوقوع و عدمه،فيحكم بوقوع
اجتماع الحكمين فعلا،بعد القول بإمكانه ذاتا،فيما إذا أحرزمناط الحكمين حتى في مورد التصادق و
الاجتماع،لعدم التزاحم بين المقتضيين‏بعد كفاية تعدّد الجهتين في تعدّد المتعلّقين،و يحكم بعدم
وقوع اجتماع الحكمين،على القول بالامتناع،فيما إذا أحرز مناط الحكمين حتى بالإضافة إلى
موردالتصادق،لما فيه من التزاحم و التمانع بين المقتضيين،و عدم كفاية تعدد الجهة في‏رفعه،نعم
يحكم بكون مورد التزاحم محكوما بأقوى المناطين فيما إذا كانت‏الأقوائية في البين،أو يحكم بحكم آخر
غير الحكمين فيما إذا لم تكن أقوائيّة في‏البين.و بالجملة انّ مسألة المتزاحمين في التأثير تكون من
نتائج مسألة جواز
|361|
مرجحات المقتضيات المتزاحمات،كما يأتي الإشارة إليها.نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم
الفعلي،لوقع بينهما التعارض،فلابد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة،لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما
على‏الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة،فتفطن.الاجتماع و عدمه،فيحكم بالتمانع في
التأثير على القول بالامتناع،و بعدم التمانع‏على القول بالجواز.و أيضا يتفرع على هذه المسألة

/ 494