بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الحكم المعلّق على الشرط في المنطوق بانتفاء شرطه المعلق عليه.(1) *قوله:فصل الجملة الشرطية هل تدلّ.......إلخ* اعلم انّه اختلفوا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم و الانتفاء عند |436| الثبوت عند الثبوت بلا كلام،أم لا؟فيه خلاف بين الأعلام.لا شبهة في استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام،إنماالإشكال و الخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة،بحيث لا بد من الحمل عليهلو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال،فلا بد للقائل بالدلالة من إقامةالدليل على الدلالة،بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاءعلى الشرط،نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.و أما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة،فإن له منع دلالتها على اللزوم،بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق،أو منع دلالتها علىالترتب،أو على نحو الترتب على العلة،أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزومأو العلية.الانتفاء:ذهب شرذمة إلى عدم الدلالة،و مذهبهم أوفق إلى الصواب،فانّ الدلالةتحتاج إلى البيان و إقامة البرهان مضافا إلى إمكان إقامة الدليل على عدمالدلالة.و غيرهم ذهبوا إلى الدلالة و ان اختلفوا في مبناها،فالمتقدمون منهم ذهبواإلى دلالتها عليه بالدلالة العقلية المحضة،بخلاف المتأخرين،فانهم ذهبوا إلىدلالتها عليه بالدلالة الوضعيّة اللفظيّة.إذا عرفت ذلك فلنقدّم دليل المتأخرين و ما يرد عليهم من النقضو الإبرام،و هو انّ اللفظ انّما يكون موضوعا للعليّة المنحصرة و يكون دالاّ علىالخصوصية المستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علّتهالمنحصرة،و الدليل عليه هو تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلّةالمنحصرة من اللفظ و ظهوره فيه.و فيه ما لا يخفى،فانّ دعوى ذلك غير ممكن و دون إثباته خرط القتاد، |437| لكن منع دلالتها على اللزوم،و دعوى كونها اتفاقية،في غاية السقوط،لانسباق اللزوم منها قطعا،و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عنكونها منحصرة،فله مجال واسع.و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة-مع كثرةاستعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلقاللزوم-بعيدة،عهدتها على مدعيها،كيف؟و لا يرى في استعمالها فيهماعناية،و رعاية علاقة،بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرةبلا عناية،كما يظهر على من أمعن النّظر و أجال البصر في مواردالاستعمالات،و في عدم الإلزام و الأخذ بالمفهوم في مقام المخاصماتو الاحتجاجات،و صحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم،و عدم صحته لوكان له ظهور فيه معلوم.لمنع تبادر الترتب على نحو ترتب المعلول على العلّة المنحصرة،فان التبادر انكان انّما يكون بالإضافة إلى اللزوم في مقابل الاتفاق،لا ترتب المعلول على العلةالمنحصرة كما توهم،مضافا إلى انّ تبادر اللزوم ممنوع أيضا،فانّه يمكن ان لايكون مستندا إلى اللفظ حتى يثبت الوضع،هذاو أيضا كثيرا ما يطلق لفظ أداة الشرط فيما يترتّب العلة على معلولها بلاتجوّز،كما إذا قيل:ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة،بلا تجوّز فيالاستعمال،مع انّ الوضع و الظهور في الترتب على نحو ترتب المعلول على علتهالمنحصرة ان كان ثابتا يلزم ان يكون الاستعمال في مثل المثال المذكور مجازا.هذا.و قد يتمسك للمتأخرين بإطلاق العلاقة اللزومية و انصرافه إلى ما هوأكمل افرادها،و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها.و قد يتمسك أيضا بإطلاق الشرط و دلالته على العلة المنحصرة.و كلا الدليلين مع الأجوبة مذكور في«الكفاية»فراجع إليها. |438| و أما دعوى الدلالة،بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هوأكمل افرادها،و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها،ففاسدة جدا،لعدمكون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل،لا سيما مع كثرة الاستعمال فيغيره،كما لا يكاد يخفى.هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلةبمنحصرة،فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصّ الّذي لا بدمنه في تأثير العلة في معلولها آكد و أقوى.إن قلت:نعم،و لكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة،كما ان قضيةإطلاق صيغة الأمر هو