بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إنما القائل به إنما يدّعيظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة،كما عرفت. *بقي هاهنا أمور:* *الأمر الأول:* إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عندانتفائه،لا انتفاء شخصه،ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعضقيوده،فلا يتمشى الكلام-في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم-إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء،و انتفاؤه عند انتفاء الشرطاعلم انّ الدليل الثاني و هو دليل المشهور من المتقدمين انّما يجري في جميعأقسام المفاهيم سوى مفهوم اللقب.(1) *قوله:بقي هاهنا أمور:الأول هو انتفاء سنخ الحكم.......إلخ* اختلفوا في انّ المناط في المفهوم هل هو سنخ الحكم و نوعه،أو شخصالحكم الحاصل بإنشائه في القضيّة المنطوقة دون غيره،فقد توهّم بعض انّ المناطفيه هو انتفاء شخصه لا نوعه،و استدلّ عليه بأنّ الشرط الواقع في القضيّةالمنطوقة انّما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه في تلك القضيّة،و غايةقضيتها هو انتفاء ذاك الحكم الشخصي بانتفاء شرطه لا سنخه،و انّ الشرط فيظاهر القضيّة لم يقع شرطا لنسخ الحكم،كما هو واضح. |444| ممكنا،و إنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء،أو لا يكونلها دلالة.و من هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عندالانتفاء في الوصايا و الأوقاف و النذور و الإيمان،كما توهم،بل عن الشهيدفي تمهيد القواعد،أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم،و ذلك لأن انتفاءهاعن غير ما هو المتعلق لها،من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيءأو بشرطه،مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصفو استشهد بعض على ذلك بالوصايا و الأوقاف و النذور و الإيمانالمشروطة،كما إذا قيل مثلا:أوقفت على أولادي ان كانوا فقراء،فانّ دلالتهابمفهومها على انتفاء الحكم انما يكون بالإضافة الا نفس الحكم الحاصل بإنشائهلا نوعه.و هذا ممّا لا ينكر و لا يخفى على أحد،كما عن الشهيد قدّس سرّه في«تمهيدالقواعد».و أورد عليه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه على ما نقل عنه في«تقريراته»بأنّ انتفاء الشخص قطعيّ عقلي لا يقبل الإنكار،فانّ الحكم الشخصي يرتفعبارتفاع الكلام الدالّ عليه في مقام الإنشاء،و هذا خارج عن محل النزاع،فانّهلا يعتريه احتمال بقاء الحكم واقعا في غير مورد الشرط المذكور في القضيّة،حتىيبحث فيه انّه هل يكون منتفيا في غير المورد أو لا،بل المعتبر في المفهوم و محلالنزاع هو ما يحتمل ان يكون ثابتا في الواقع في غير مورد الشرط مثلا،ثم يبحثفيه انّه هل تدلّ القضيّة الشرطية بمفهومها على انتفائه في غير مورد الشرط أولا،و هو لا يكون إلاّ سنخ الحكم و نوعه،و القضايا المذكورة من الأوقاف و الوصايالا تكون من هذا القبيل،بل من قبيل الخارج عن النزاع،فانّه لا يحتمل ثبوته |445| أو اللقب عليه،بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له،إلى غير ذلك،لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له،و انتفاءشخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق،قد عرفت أنه عقليمطلقا،و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له. -إشكال و دفع:- لعلك تقول:كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخالحكم؟لا نفس شخص الحكم في القضية،و كان الشرط في الشرطية إنما وقعشرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره،فغاية قضيتها انتفاء ذاكالحكم بانتفاء شرطه،لا انتفاء سنخه،و هكذا الحال في سائر القضايا التيتكون مفيدة للمفهوم.واقعا في غير مورد الشرط حتى يكون قابلا للنزاع فيه،بل نقطع بعدم ثبوتهواقعا في غير مورد الشرط،فان انتفائه في غير مورده عقلي مطلقا و لو قلنا بعدمالمفهوم في مورد صالح له،و ذلك لأجل انّه إذا صار شيء وقفا على أحد،أو أوصىبه أو نذر له إلى غيرها لا يقبل ان يصير وقفا على غير المتعلق و كذلك الوصيّةو النذر،فانّ الإنشاء و المنشأ و متعلّق الإنشاء و المنشئ كلّها يكون شخصيّا.و أجاب عنه المصنّف قدّس سرّه بعين ما أجاب به الشيخ رضوان اللّه عليهمع اختلاف يسير،و