حاشیة علی الکفایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی الکفایة - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان‏أخص من وجه،فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف،بأنه لا
وجه‏للنزاع فيهما،معللا بعدم الموضوع،و استظهار جريانه من بعض الشافعيةفيه،كما لا يخفى،فتأمل
جيدا.من الصفة كالحيوان بالإضافة إلى كونها سائمة،فانه أعمّ من السائمة و المعلوفة،و الثاني ان
يكون بالعكس كالسائمة بالإضافة إلى موضوع الغنم فانه يمكن‏تحصل السائميّة في غير موضوع الغنم كما
إذا تحصّلت في موضوع الإبل،إذاعرفت ذلك فاعلم انّه لا يكاد يجري النزاع في الأول و الثاني،امّا
الأول فواضح،و امّا الثاني فلأنّ انتفاء الوصف يلازم انتفاء الموصوف،فلا يجري النزاع الا
على‏مفهوم اللقب،و هو خارج عن محلّ الكلام بلا كلام.و امّا بالإضافة إلى الثالث فانما يجري
بالإضافة إلى مورد افتراق‏الموصوف عن الوصف كالغنم المعلوفة في المثال،و امّا بالنسبة إلى مورد
افتراق‏الوصف عن الموصوف كالإبل السائمة في المثال فلا يكاد يجري كما لا يخفى.و توهم وجود المفهوم
في المورد،كما عن بعض الشافعية على ما نقل عنه،حيث قال:قولنا في الغنم السائمة زكاة،يدلّ على عدم
الزكاة في الإبل المعلوفة،يمكن ان يكون وجهه استفادة العليّة المنحصرة المستقلّة عن
الوصف،كمايمكن ان يكون ذلك من باب القول بمفهوم اللقب،و كلاهما خلاف الفرض‏و خارج عن مورد البحث.و
لا يخفى عليك ان كلام بعض الشافعية لو كان ناظرا إلى مورد افتراق‏الوصف عن الموصوف كما يتراءى من
كلام المصنّف لاقتضى عدم وجوب الزكاةفي الإبل السائمة أيضا،و لا وجه لتخصيصه بالمعلوفة،إلاّ ان
يكون مستند
|469|
-فصل‏-
هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية،بناء على‏دخول الغاية في المغيا،أو عنها
و بعدها،بناء على خروجها،أو لا؟فيه خلاف،و قد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع،و إلى
جماعةمنهم السيد و الشيخ،عدم الدلالة عليه.و التحقيق:إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية
قيدا للحكم،كما في قوله:(كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام)،و(كل شي‏ء طاهرحتى تعلم أنه قذر)،كانت
دالة على ارتفاعه عند حصولها،لانسباق ذلك‏منها،كما لا يخفى،و كونه قضية تقييده بها،و إلا لما كان
ما جعل غاية له‏بغاية،و هو واضح إلى النهاية.الشافعي في ذلك هو دلالة القضية بمفهوم اللقب،و يمكن
ان يقال:انّ كلامه‏ليس ناظرا إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف،و لعلّه من المصنّف قدّس‏سرّه سهو
أو خلط في ذلك.و امّا بالإضافة إلى الرابع فان كان الموصوف أعمّ من الصفة يجري النزاع‏فيه بلا
كلام،و ان كان بالعكس فبالعكس،لأنّ انتفاء الوصف في هذه الصورةمستلزم لانتفاء الموضوع كما لا
يخفى،و هو خارج البحث قطعا،فافهم.(1)
*قوله:هل الغاية في القضيّة تدلّ على ارتفاع الحكم عمّا بعدالغاية.....إلخ*
اختلفوا في انّ الغاية هل تدلّ على المفهوم بمعنى ارتفاع الحكم عمّا بعدالغاية،بناء على دخولها في
المغيا،أو عنها و ما بعدها،بناء على خروجها عنه،أولا،ذهب المشهور إلى الدلالة،و جماعة إلى عدمها.
|470|
و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع،مثل(سر من البصرة إلى‏الكوفة)،فحالها حال الوصف في عدم
الدلالة،و إن كان تحديده بها بملاحظةحكمه و تعلق الطلب به،و قضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا
بالمغيّا،من‏دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره،لعدم ثبوت وضع لذلك،و عدم قرينة ملازمة
لها و لو غالبا،دلت على اختصاص الحكم به،و فائدةالتحديد بها كسائر أنحاء التقييد،غير منحصرة
بإفادته كما مر في الوصف.ثم إنه في الغاية خلاف آخر،كما أشرنا إليه،و هو أنها هل هي داخلة في‏المغيا
بحسب الحكم؟أو خارجة عنه؟و الأظهر خروجها،لكونها من‏حدوده،فلا تكون محكومة بحكمه،و دخوله فيه في
بعض الموارد إنما يكون‏بالقرينة،و عليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول،كما أنه على
القول‏الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا،ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاديعقل جريانه فيما إذا كان
قيدا للحكم،فلا تغفل.و التحقيق على ما ذهب إليه المصنّف قدّس سرّه هو التفصيل بين ان‏يكون الغاية
قيدا للحكم و بين ان تكون قيدا للموضوع،فعلى الأوّل تدلّ على‏الارتفاع لظهوره فيه كما لا يخفى،مثل
قوله عليه السلام:«كل شي‏ء حلال حتى‏تعرف انه حرام»فانّه ظاهر في انّ الحليّة محدودة بالعلم

/ 494